الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:45 ص

بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم..

النائب هاني العسال: الدولة حريصة على حل الخلاف بين المالك والمستأجر بحلول عادلة

النائب هاني العسال: الدولة حريصة على حل الخلاف بين المالك والمستأجر بحلول عادلة قانون الايجار القديم
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 08:00 ص
ندى سليم

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد عزم وحرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر وحل مشكلة متراكمة منذ عقود، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد ومشاكل التوريث في قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع، فضلًا عن ضرورة إيجاد حلًا لها والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه من خلال تشريعات تحافظ على مصالح الجميع.

 

وأضاف «العسال»، خلال تصريحات صحفية، أن قانون 136 لسنة 1981، كان ضروريًا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أسباب صدوره لم تعد موجودة حاليًا، لذلك أصبح تعديل القانون أمرًا منطقيًا، وإصدار تعديلات لن تكون لحساب طرف على الآخر، وتحقق التوازن في هذه العلاقة.

 

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن كافة مؤسسات الدولة تسعى للبحث والوصول لحلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم الاقتراحات انهافترة انتقالية ويتم خلالها زيادة سنوية، والتدرج فى القيمة الإيجارية بين طرفي العقد لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقًا لمدة زمنية محدده.

 

واستعرض «العسال»، أبرز المقترحات القائمة لحل أزمة القانون وهي فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بانتهائها تلغى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجارية عن العقارات القديمة، بجانب ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع اثنى عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.

 

وأردف:"تستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار»، بالإضافة إلى التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين ويطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى القانون رقم 4 لسنة 1996، بجانب إنشاء صندوق لرعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة يتبع الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى يهدف إلى دعم أسر المستأجرين ورعايتهم من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.

 

وأكد عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلسي «الشيوخ والنواب»، ضد تشريد وطرد المستأجرين ولن تسمح ايضًا بالجور على حق المالك وتعكف على خروج تشريع متوازن وعادل للجميع.

 


print