الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:57 م

"النواب" يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية وتنظيم اجتماعاته

"النواب" يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية وتنظيم اجتماعاته مجلس النواب
الأحد، 02 أبريل 2023 02:34 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (5) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تحدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة (5) على الآتي:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.

3- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها.

7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التى تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوى والبحرى والبري، والتى تمارس نشاطها فى المطارات أو المجال الجوى أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة فى الدولة، وغيرها من الخدمات التى تدخل فى نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.

8- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (6)، وتنص على أن:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وتنص المادة (7) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة.

وأقر المجلس المادة (8) كما وردت فى مشروع الحكومة، وتنص على أن:

يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.

 


print