الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:48 ص

أسوة بالرجل.. "النواب" يوافق على منح أبناء المصريات بالتجنس الحق فى الجنسية

أسوة بالرجل.. "النواب" يوافق على منح أبناء المصريات بالتجنس الحق فى الجنسية حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:06 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.

وتقضي المادة 6  بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل فقرتها الثانية " لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزي الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاه الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار سبب قبل قوات مدة سنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. أما أولادة القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وأوضح "جبالي"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".

print