الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:37 م

مجلس النواب يُجيز للنيابة والخصوم الطعن بالتزوير فى أوراق القضية

مجلس النواب يُجيز للنيابة والخصوم الطعن بالتزوير فى أوراق القضية مجلس النواب
الأحد، 09 فبراير 2025 01:30 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثامن المعنون بـ"دعوى التزوير الفرعية".
 
وتنص المادة 295
 
يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
 
المادة 296
 
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه الأوراق المطعون فيها.
 
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
 
وشهدت مناقشة المادة مطالب بزيادة المدة الخاصة بإعلان الخصم من ثمانية أيام لـ 15 يومًا.
 
وعلق النائب إيهاب الطماوي، قائلا:" النص القائم المتعلق بـ 8 أيام مطبق بالفعل ولا يوجد أى ملاحظات، إضافة إلى أن الواقع العملي أثبت أهمية الـ8 أيام لعدم تعطيل الفصل فى الدعوى، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود يتحقق بنص المادة الوارد دون تعديل بشأن زيادة المدة".
 
المادة 297
 
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
 
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
 
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
 
المادة 298
 
كل من ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.
 
ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.
 
 
المادة 299
 
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الأكثر قراءة



print