أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، سياج من الحماية للمجني عليهم من ذوي الاضطرابات النفسية والعقلية وضمان بيئة تحقيق آمنة للأطفال لحمايتهم من الضغوط النفسية أثناء الإجراءات القانونية.
وتقضي المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسب الصياغات التي انتهي إليها مجلس النواب، إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإبداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وقد طالب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال المناقشات بتقسيم المادة إلي مادتين لاسيما أن الفقرة الأولي تتعلق بحالة الاضطراب النفسي أو العقلي أما الثانية تتعلق بالأطفال، وهو ما وافق عليه المجلس علي أن يراعي ذلك عند ضبط المشروع من حيث ترتيب المواد.
كما يأتي النص السابق، بعد موافقة المجلس علي مُقترح النائب أيمن محسب، عضو المجلس عن حزب الوفد، باستبدال "سلطة التحقيق" بـ"النيابة العامة" في الفقرة الأولي، مقابل رفض مقترحا من النائبين عاطف مغاوري وعبد العليم داوود، بالنص على وجوب تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، وعدم تركها جوازية للمحقق.