ناقشت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي مشروع قانون جديدا ينظم المؤسسات السجنية في البلاد، والذى يمنع إيداع أي شخص في مؤسسة سجنية، دون سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وينص على أنه يعدّ إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية، دون سند قانوني، اعتقالا تعسفيا ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وحسب المشروع ذاته، فإن على موظف السجن التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون، المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال، وأيضا تدوين التاريخ الفعلي للإيداع في السجن، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.
كما نص المشروع أيضا على أن تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وبشأن التواصل مع العالم الخارجي، نص المشروع على أن تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها، إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه. كما يجوز للمعتقل تلقي الصحف والمجلات والكتب على نفقته، وذلك بعد المراقبة التي سيحددها نص تنظيمي.
كما يحق للمعتقلين والمعتقلات أيضا الاستفادة من زيارة زوجاتهم وأزواجهن أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، «شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية».