وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة المدنية فى مجموعه، وفقا لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة فى تقريرها ورأيها بشأن تعديلات مجلس الدولة على مشروع القانون، وأخذت اللجنة بمعظم تعديلات مجلس الدولة والمتعلقة فى أغلبها بضبط الصياغة، إلا أن اللجنة اختلفت مع قسم التشريع فى مجلس الدولة بشأن مادتين وهما 17 و77، وأقرتهما دون الأخذ بمقترح مجلس الدولة بحذف فقرة من الأولى وعبارة من الثانية، لوجود شبهة عوار دستورى فيهما.
وأقر مجلس النواب المادتين على الرغم من تنبيه قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود عوار دستورى فى المادتين.
تعديلات مجلس الدولة على المادة 17
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة استبدل عبارة "ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف" بعبارة "ويشترط لشغل هذه الوظيفة" فى المادة 17، كما تمت إضافة عبارة "على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية"، ولم يتم الأخذ برأيه فى هذا الصدد، وأبقت اللجنة على المادة كما هى بالمشروع الذى أرسله البرلمان لمجلس الدولة.
كما ارتأى مجلس الدولة حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة 153 من الدستور، والتى وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية، موضحا أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعد فى الأمر الواقع اختصاصا بالتعيين فى وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه يكون من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهورى، إلا أن اللجنة أبقت على هذه الفقرة ولم تحذفها ووافق البرلمان على المادة كما انتهت إليها اللجنة.
وتنص الفقرة التى أوصى مجلس الدولة بحذفها على أن:
"واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقاَ للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
شبهة عدم دستورية بالمادة 76 بتحصيل رسم خدمات بـ10 جنيهات
وأكد مجلس الدولة وجود شبهة عدم دستورية فى المادة 76 التى تقابلها المادة 77 بمشروع القسم، والتى تنص على تحصيل رسم خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".
وقال: "تضمنت الفقرة الثانية استئداء الجهاز مقابل خدمة قدرها 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات المتعلقة بالتعيين، ولما كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، دون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة، الأمر الذى يقتضى تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك باستبدال كلمة رسم بعبارة "مقابل الخدمة"، التزاما بما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، وبالفعل استجابت لجنة القوى العاملة واستبدلت العبارتين ووافق المجلس على ما انتهت إليه.
وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة، أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تضمنت إيداع المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير فى حساب خاص، وبخصوص هذه المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز استعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 114 لسنة 12 ق. دستورية بجلسة 2 يونيو 2001 والذى انتهى إلى أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية ومن بينها الرسوم التى تستأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها.
وسلك الدستور فى شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقا وإنما يكون مقيدا بالقيود التى حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون فى حدود القانون أى أن يحدد القانون حدودها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية فى استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها بأن يبين حدودا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها فى فرض هذه الرسوم فى حدود القانون".
وتابع: "وحيث أن الفقرة الثالثة المشار إليها قد تضمنت حكما بمقتضاه يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى نظير الخدمات التى يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التى تقدم للغير، وجاءت بعبارات عامة مبهمة، ومن ثم جاءت مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت فى الرسوم أن تكون مقابل خدمة محددة، بذلها الشخص العام لمن طلبها، وأن يجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى حذف عبارة "مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير"، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى فى هذا الخصوص، إلا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم تحذف هذه العبارة وأبقت عليها ووافق البرلمان فى جلسته أمس على ما انتهت إليه اللجنة".
وفى المادة 29، ارتأى قسم التشريع إضافة عبارة "وباستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه"، إلا أن اللجنة فى المشروع النهائى الذى وافق عليه البرلمان، حذفت الجزء الأول من الفقرة وهو: "وباستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام".