جولات كثيرة مر بها النائب محمد أنور السادات داخل البرلمان ليصل إلى مشهد إسقاط العضوية عنه اليوم بموافقة 468 نائبا، أى بأكثر من الثلثين –النصاب القانونى المطلوب-، وبعيدا عن التصريحات السياسية والبيانات والآراء، كان خروج السادات من البرلمان محكوما بعدد من الضوابط القانونية التى قادت السادات فى نهاية المشهد إلى الخروج من البرلمان.
فقدان الثقة والاعتبار وموافقة 2/3 الأعضاء لإسقاط العضوية "شروط الدستور"
لم يترك دستور 2014 أمر إسقاط عضوية أحد نواب البرلمان للأهواء والآراء والانفعالات، بل حكمها فى مادته رقم 110، التى نصت على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
وبحكم أن لائحة مجلس النواب التى وافق عليها أعضاؤه فى بداية دور الانعقاد الأول، هى المسئولة عن تنظيم العمل داخل المجلس، خصصت اللائحة فصلا كاملا، وهو الفصل الثانى من الباب الثانى عشر، لتنظيم عملية إسقاط العضوية.
المادة 389: مسار التحقيقات منذ بدء رصد التجاوزات
نظمت هذه المادة مسار التحقيقات ومسئوليات اللجان المختلفة منذ بدء رصد تجاوزات أحد النواب، حيث قالت المادة إن رئيس المجلس يحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، ثم تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
واختتمت المادة: "ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
المادة 390 تحدد طرق تقديم اقتراح إسقاط العضوية
حددت تلك المادة طريقتين لتقديم مقترح إسقاط العضوية، وهما أن يكون شأنا خاصا مثل حالة النائب أنور السادات، أو أن يتم تقديم المقترح من ثلث أعضاء المجلس على الأقل".
المادة 391 منحت النائب حق الدفاع عن نفسه
هذه المادة منحت النائب حق الدفاع عن نفسه أمام اللجنة، وهو ماتم بالفعل مع النائب محمد أنور السادات، وبناءً على ذلك تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، وهو ماتم فى حالة السادات، حيث وافق 38 نائبا من اللجنة على مقترح إسقاط العضوية، ثم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة، وكانت جلسة اليوم، وصدر القرار فى نهاية الجلسة؟
المادة 392 تشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية
أكدت تلك المادة على المادة 110 بالدستور باشتراط موافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية، وقالت إنه يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه".
المادة 393 تنظم عملية مابعد إسقاط العضوية
أكدت المادة أنه يجب أن يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ثم يعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
المادة 8 من قانون مجلس النواب تمنعه من الترشح ثانية هذه الدورة
أما المادة 8 من قانون مجلس النواب فقد اشترطت لترشح النائب فى الانتخابات ألا يكون قد تم إسقاط عضويته فى نفس الدور، وهو ماحدث مع السادات وبالتالى لن يكون قادرا على الترشح فى انتخابات دائرة تلا بعد أن فقد مقعده بإسقاط عضويته اليوم.