الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:41 ص

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع لزيادة معاش الضمان الاجتماعى لـ 600 جنيه.. وترفض قانون يجيز للمرأة العاملة الخروج على المعاش المبكر.. وتؤجل مشروع "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"

مقترح برلمانى لزيادة معاش الضمان لـ600 جنيه

مقترح برلمانى لزيادة معاش الضمان لـ600 جنيه مقترح برلمانى لزيادة معاش الضمان لـ600 جنيه
الثلاثاء، 28 فبراير 2017 09:39 ص
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
إيهاب-الخولى

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن ستمائة جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".

ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى ، برقم مادة 5 مكرر:، تنص على أن: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام".

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.

وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنون فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام ظاسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.

وقال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه.

وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه وإعداده، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا".
لجنة الاقتراحات والشكاوى

بينما رفضت ليلى يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، الاقتراح بقانون، مؤكدة أنه سيمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص ٨ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، وفِي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.

وأوضحت أن المالية تخصص في الموازنة العامة للدولة معاش الضمان الذي يضم ١.٨ مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.

"اقتراحات البرلمان" ترفض مشروع قانون يجيز للمرأة العاملة الخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة

بينما رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة.
النائب-همام-العادلى

وأكدت اللجنة أن سبب الرفض هو مخالفة الاقتراح بقانون للدستور الذى يكفل مبدأ المساواة ويحظر التمييز بين المواطنين، وأن هذا الاقتراح يميز بين المرأة العاملة وغيرها.

ويضيف الاقتراح بقانون فى مادته الأولى فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى: "ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".

وفى المادة الثانية، يضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة لقانون التأمين الاجتماعى برقم (34) مكررا نصها الآتى: "يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34".

وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة "11" منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

وأضافت "الحادى" أن هذا الاقتراح يطبق استحقاق دستورى، متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية، وإضافة مادة جديدة لتعطى للمرأة المعيلة الحق فى شراء خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها".

وقال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى وزارتى التضامن والمالية لأنه يمثل أعباء مالية، ومطابقة الأمر بكل ضوابط المنظومة حتى لا يكون غير دستورى.

من جانبه، قال سامى عبد الهادى: رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن هذا المقترح يضر بنظم التأمين الاجتماعى نظرا لأعبائه المالية، مستطردا: "من خلال تجاربنا نرى أنه فيه شبهة عدم الدستورية، لأن يميز بين صاحب المعاش المبكر وغيره من الفئات الأخرى، وهناك أحكام صدرت بعدم دستورية قوانين لأنها تضمنت تمييزا واضحا، وهذا الاقتراح بقانون فيه تمييز ويخالف الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، وتخفيض مدة الخروج على المعاش المبكر للمرأة المعيلة يفتح المجال لفئات كثيرة للمطالبة بالمعاملة بالمثل.

وأكد أحمد عبد الله مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات، رفض وزارة المالية هذا الاقتراح بقانون، مشيرا إلى أنه يمكن معالجة الأمر من معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة".

لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق مقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحيله لـ"التشريعية"


فيما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف "حق الشعب"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته مع مشروعات القوانين المعروضة عليها فى ذات الموضوع.

وأكد المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، عدم الاعتراض على الاقتراح بقانون، وأن هناك مشروع قانون جارى إعداده لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء منه.

ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا) تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلية للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

كما يضيف مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".

لجنة الاقتراحات بالبرلمان تؤجل مقترح بقانون لـ"إنشاء مجلس أعلى للفلاحين"


بينما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفي الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بسبب عدم حضور بعض الجهات المعنية من الحكومة.

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشائه، فى عده بنود رئيسية، فى مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ، والمساهمة فى تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية المختلفة ، وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، وضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة ، العمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد، تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل.

ويُعنى المجلس، بالمحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك أبداء الرأى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى مصر،التأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين، إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، و بالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات.

ويُشكل المجلس وفقا للمٌقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع (2) ممثلين لاتحاذ المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فني الزراعيين، (3) ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات، وممثل وزراة التربية والتعليم العام في مجال التعليم الزراعي، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الري والموارد المائية،وأمين عام عضواً ومقرراً، و6 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.

وحدد المٌقترح سلطات المجلس، فى مقدمتها مخاطبة أى زراعى فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعى أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الموعد الذى يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف أى زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لاستجوابه فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه ، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف فى المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها،وتكوين اللجان واستخدام الكوادر ، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح .


لجنة الاقتراحات بالبرلمان تؤجل مقترح بقانون "تجريم الفتوى لغير المتخصصين" لمزيد من الدراسة


فى سياق متصل، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية، ولعدم حضور النائب مقدم الاقتراح.


جاء ذلك اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الافتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، وتوافق الجميع على أهمية إصدار قانون ينظم الفتوى ويضع ضوابط وقواعد للترخيص للمختصين بإصدارها والقائمين عليها، ولمواجهة الفوضى فى إطلاق وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعلى القنوات الفضائية.

وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على ثلاث أمور، منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته وأن يتصدى له المقترح بقوة، لكن اختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فلا علاقة لهما بموضوع مشروع القانون.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المقترح بقانون هام في ضبط الفتاوى ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء وعلي النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفه الضوابط الواجب إتباعها في اقتراحه.



print