الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:04 ص

المشروع يحدد الحد الأدنى لجنازة العامل المتوفى بـ1000 جنيه بدل 250.. منح العاجز جزئيا حق طلب النقل بين مؤسسات صاحب العمل "لو عنده شغل تانى".. والإلزام بضرورة إنشاء مجلس للحوار الاجتماعى

قانون العمل الجديد يواصل مفاجآته

قانون العمل الجديد يواصل مفاجآته قانون العمل الجديد يواصل مفاجآته
السبت، 18 مارس 2017 10:01 ص
كتب إبراهيم سالم
واصل قانون العمل الجديد مفاجآته للعمال وأصحاب العمل، ومحاولته للحفاظ على الموازنة فى الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، حيث ظهر ذلك جليا من خلال القراءة التى يواصلها "برلمانى" فى نص القانون ومقارنته بالقانون القديم.

قانون العمل الجديد.. "موت وانت متطمن" جنازتك على حساب الشغل والأقدمية ومرتبك


عكف القانون على تعديل الوضع المالى للعامل حال تعرضه للوفاة وهو على قيد العمل الخاص به لمواجهة تكاليف الجنازة، حيث كان قد حدد القانون القديم بصرف شهرين للعامل طبقا لآخر شهر تقاضاه وهو فى العمل، بحيث لا يقل الحد الأدنى له عن 250 جنيه، وجاء قانون العمل الجديد ليعدل الوضع بعض الشئ، فوضع شرط شرط ألا يقل أجر الشهر الواحد للعامل فى هذه الحالة عن 1000 جنيه.

وإشترط قانون العمل الجديد، ضرورة صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، لتحسب لصالح العمال كجزء من حقوقه الضائعة فى القانون القديم.

ونصت المادة "142" من قانون العمل الجديد على: "ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.

فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى تصرف للأرامل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها".

قانون العمل الجديد.. لو عندك عجز جزئى وصاحب العمل عنده شغل تانى حقك تتنقل


حرص القانون، على الحفاظ على بعض حقوق العمال من ذوى الإعاقة بشرط ألا تكون إعاقة كلية وتكون جزئية، ففى حالة ثبوت عمل أخر لدى صاحب العمل من حق العامل أن يطلب نقله إلى العمل الأخر حتى يؤده على الوجه المرض، ولكن منع القانون صاحب العمل أن ينقل العام بناء على عدم رغبته.

وتنص المادى "143" من قانون العمل الجديد على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر ، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل".

ننشر المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى واختصاصاته


وينشر "برلمانى" عدد من المواد من قانون العمل الجديد والتى تنص على تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعى لحل مشاكل العمال وأصحاب العمل، والتى جاءت على النحو التالى:

المادة "161" نصت على، "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الإجتماعى، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعدد من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على وجه الأخص:

- رسم السيات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
- إعداد دراسات وتوصيات فى المجالات الإقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
- إبداء الرأى فى إتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
- إقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى".

المادة "162"، "تشكل فى نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه فى المادة "161" من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددا من ذوى الخبرة، وعدد متساويا من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وألياته بين طرفى العملية الانتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
مجلس-النواب-يوافق-نهائيا-على-تغليظ-عقوبة-ختان-الإناث-1

37054

SAD7479


print