جدل وتساؤلات كثيرة تتردد حول أسباب وأهداف مناقشة البرلمان لمشروع قانون جديد بتعديل مواد قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، والتعديلات التى يتضمنها مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة دعاء الصاوى، وأحاله أمس رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
وبعيدا عما أثير من تكهنات وتوقعات، فإن نص مشروع تعديل القانون يكشف حقيقة أن التعديل جاء لتأكيد المؤكد عليه فى نصوص مواد دستور 2014، بشأن أعمال واختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ومطابقة المادتين 191 و192 من الدستور، وتعديل بعض المصطلحات والألفاظ بالقانون الحالى للتماشى مع صحيح الدستور والقوانين المشتركة، ولاتمس التعديلات أى حق للمحكمة الدستورية، ولاتنتقص من أى اختصاص أو سلطة لها.
وجاءت التعديلات فى نقاط ملخصة فيما يلى.
1. إلغاء المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة من مواد القانون، والتى تتحدث عن المحكمة العليا التى كانت موجودة سابقا وحلت مكانها المحكمة الدستورية، والمواد الانتقالية بينهما.
2. استبدال كل كلمة "هيئة قضائية" بـ"جهة قضائية"، وإضافة جواز انعقاد المحكمة الدستورية خارج القاهرة بموافقة الجمعية العامة بالمحكمة.
3. تعديل مادة اختيار رئيس المحكمة لتوافق صياغة الدستور، بحيث يكون اختيار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لرئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة سابق فى الذكر لنص مادة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية.
4. إضافة مبدأ الاستقلالية إلى حقوق رئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وإضافة كلمة أنه لاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
5. إضافة الرؤساء بهيئة المفوضين إلى تشكيلها.
6. إضافة اختصاص تفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية مايقتضى توحيد تفسيرها.
7. زيادة تفسير اختصاص الفصل فى منازعات الجهات القضائية.
8. استبدال كلمة "مجلس الشعب" بـ"مجلس النواب"
9. استبدال كلمة "إدراة قضايا الحكومة" بـ"هيئة قضايا الدولة"
10. إضافة شرط مناقشة مجلس النواب لموازنة المحكمة الدستورية وإدراجها رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة لتوافق صحيح الدستور.
مواد الدستور المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية
وتنص المواد المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية فى دستور 2014 والتى تم صياغة التعديل على أساسها، على الآتى.
المادة 191
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
المادة 192
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.