وأعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه فى أيام عمل البرلمان بدور الانعقاد الثالث بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذى انتهى من إعداده بشكل نهائى، وينتظر عودة المجلس للانعقاد للتقدم به.
وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى" إن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة وينطبق عليهم القوانين، وانتهاء عملهم باللائحة المنصوص عليها من قبل وزير العدل، والتى من شأنها أن تنظم عملهم فى الوقت الحالى وتنظم علاقتهم بالمواطنين فى نفس الوقت، متابعًا أن هذه الشريحة من المجتمع تستحق أن يكون لها قانون خاص ينظم عملهم.
وكشف عضو اللجنة التشريعية النقاب عن تفاصيل المشروع قائلاً: يتكون من عدة أبواب الأول منها خاص بمواد الإصدار وتنص مواده على انتهاء العمل باللائحة المعمول بها حاليًا والعمل بالقانون المرفق، ولحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التى ألزم المشروع وزير العدل بإعدادها خلال 30 يومًا يتم العمل باللائحة القديمة ولكن فيما لا يتعارض مع القانون الجديد.
وفيما يخص الباب الخاص بالتعريفات، أشار النائب فى مشروع القانون إلى أن مصطلح "المحكمة" فى القانون يقصد به محكمة الأسرة، و"الدائرة"، هى دائرة المأذونين، و"الجهة" هى الوحدة المحلية، ومصطلح "المقر" يقصد به مكان المأذونية، و"أصحاب الشأن" هم الشهود، و"الإبراء" مصطلح خاص بحق الزوجة التى تنازلت عنه مقابل حصولها على الطلاق.
وبالنسبة للباب الثانى من مشروع القانون خاص بإنشاء مجلس شئون المأذونين، حسب العليمي، وذلك بدائرة أحكام كل أسرة، ويشكل المجلس من رئيس محكمة الأسرة وعضوية أقدم اثنين بالمحكمة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، وتكون اختصاصات هذا المجلس دون غيره تقسيم المأذونيات، وتعيين لجان لاختيار المأذونين، وتعيين المأذونين وقبول استقالتهم والقرارات التى تصدر بشئونهم، والاختصاصات الأخرى التى ستوضحها اللائحة التنفيذية، على أن ينشأ بكل وحدة محلية مأذونية أو أكثر حسب الكثافة السكانية.
وفيما يتعلق بشروط المأذون فى مشروع القانون، أكد العليمى أن يتضمن مشروع القانون عدة شروط للمأذونين أولها أن يكون مصريًا يتمتع بالجنسية المصرية، مسلمًا، ولا يقل سنه عن 25 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وبالنسبة لمن هم فوق سن الستين حين إقرار هذا القانون سيتم المد لهم لمدة 3 سنوات لحين تعيين مأذونين جدد، ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو اُعفي منها، ويتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، وحاصل على مؤهل عال فى العلوم الإسلامية والشرعية، وأن يتمتع بصحة جيدة، ولا يجوز له الجمع بين وظيفته وأى وظيفة أخرى أو نشاط آخر فى أى مجال، ويشغل الوظيفة عن طريق التعيين بعد موافقة مجلس المأذونين، وذلك من خلال إعلان واختبارات وأن تنطبق عليه الشروط السابقة.
وحدد مشروع القانون 2000 جنيه راتبا شهريا للمأذون وعلاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وتنتهى خدمة المأذون عند وصوله لسن 60 عامًا، وتوقع عليه جميع الجزاءات المطبقة على جميع العاملين فى الدولة.
وفيما يخص المواد التى من المتوقع أن تثير جدلاً شروط عقد الزواج، حيث ألزم مشروع القانون المأذون بمراعاة عدة شروط يجب توافرها وإلا اعتبر العقد باطلاً ويتم توقيع عقوبة على المأذون الذى يتهاون فى هذه الشروط، وهى الإطلاع على بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، تثبيت صورة فوتوغرافية حديثة، الاطلاع على الشهادات الطبية الخاصة بكل منهما، الاتفاق على الشخص الذى تؤول له ملكية المنقولات الزوجية، الاتفاق مسبقًا على من يكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة، الاتفاق على عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابى موثق من الزوجة، الاتفاق على رصد راتب شهرى يدفعه الزوج إذا طلق زوجته بقيمة الحد الأدنى للأجور وذلك لحين تسوية النزاعات الخاصة بالنفقة، الاتفاق على تطليق الزوجة لنفسها، وألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة.
ومن واجبات المأذون الواردة فى مشروع القانون للطلاق فلابد أن يتم منح الطرفين فرصة لمعاودة الأوضاع لما كانت عليه، ويتم عزل المأذون من منصبه حال إخلاله بميثاق المهنة أو ارتكابه لجرم يعاقب عليه القانون وصدر حكم بات فى هذا الصدد وله حق التظلم.
وفيما يخص الرسوم المستحقة تم تقديرها فى القانون بحيث تكون 500 جنيه على وثيقة زواج، على ألا يزيد مؤخر الصداق على 5 آلاف جنيه، وحال الزيادة من 5 لـ10 مثلا تفرض زيادة بقيمة 200 جنيه، وإن بلغت الزيادة 10 لـ20 ألفًا يتم فرض رسوم إضافية بنسبة ألف جنيه بحيث يكون مجمل الرسوم بحد أقصى 1500 جنيه على الوثيقة الواحدة.
وتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة لكل مأذون يتهاون فى الشروط السابقة تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل مأذون يخالف الشروط المنصوص عليها فى البنود السابقة، سواء سن الزواج أو مسألة النفقة المؤقتة والمقدرة بـ1200 جنيه الحد الأدنى للأجور، وشروط عقد الزواج جميعها.
وفيما إن كانت بعض الشروط الخاصة بتحرير العقد قد تتعارض مع الشريعة قال النائب عبد المنعم العليمى، إن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء والبحوث الإسلامية والفقه الإسلامى لمعرفة رأيهم فى القانون بشكل عام.
ومن جانبه علق النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على مشروع القانون وبعض الشروط الخاصة بتحرير وثيقة الزواج قائلاً: الأصل فى القرآن أن الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة، وأن الخطاب فى القرآن الكريم موجه للزوج وليس للزوجة فيما يخص الطلاق، وإذا كان الطلاق بيد الزوجة يكون هذا تنازلاً من الزوج لزوجته، واتفق الفقهاء على أن يكون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة.
وفيا يخص النفقة المؤقتة التى يتم منحها للزوجة بقيمة الحد الأدنى للأجور لحين تسوية النزاعات بين الزوجين حال الانفصال أكد العبد، أن هذا الأمر متبع فى قانون الأحوال الشخصية، وهذا الأمر منتهى وليس بجديد فى مشروع القانون، ولكن فيما يخص الحصول على إذن كتابى من الزوجة حال رغبة الزوج فى الزواج من أخرى، قال إن هذا الأمر موجود وقائم بالفعل فى دولة الكويت، ولكنه ليس موجودا فى القانون المصرى، وهذا الأمر يجوز طبقًا للمذهب "الحنبلى"
بينما أيدت بشدة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، جميع ما جاء فى مشروع القانون من مواد، مشيدة بجهود النائب فى إعداد مشروع قانون بهذا الشكل وبهذه الصياغة من شأنه الحفاظ على الحقوق كاملة بين الطرفين.
وفيما يخص الشروط التى نص مشروع القانون على تضمينها لوثيقة الزواج وبدونها يصبح العقد باطلا وهى أن يحق للزوجة تطليق نفسها، وألا يتزوج الزوج دون الحصول على أذن كتابى من الزوجة، والاتفاق على من تؤول إليه المنقولات ومسكن الزوجية فى حالة الوفاة أو الطلاق.
وأعلنت آمنة نصير، موافقتها على جميع هذه الشروط قائلة: هذه الشروط جميعها لا تتعارض من الشريعة الإسلامية ووثيقة الزواج بمثابة عقد والعقد شريعة المتعاقدين.
وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أنه من الممكن أن يتم وضع كل ما يريده الطرفان بشرط ألا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، وهذه هى الحالة الوحيدة فقط التى تعتبر فيها وثيقة الزواج مخالفة ولكن دون ذلك من شروط واردة فى مشروع القانون فهى غير مخالفة للشريعة.
وأكدت آمنة نصير، أنه من حق الزوجة أن تعلم بزواج زوجها من أخرى، وهناك العديد من المشاكل التى ظهرت فى هذا الصدد، وبالتالى فمن واجب المأذون أن يكون همزة الوصل بين الطرفين، وعقد الزواج لابد أن يتضمن كل ما تريده المرأة بشرط ألا تحل حراما أو تحرم حلالاً.
وحول أن تصبح العصمة بيد الزوجة، أكدت عضو مجلس النواب، أن هذا الشرط أيضًا لا يخالف شرع الله وهذا ما يتفق عليه الكثير من سيدات الأعمال والفنانات اللائى يفضلن أن تكون العصمة بيدهن، مشيرة إلى أن هذه الشروط جميعها تهدف لاستقرار البيت والحفاظ على الأسرة وفى الوقت نفسه لا يخالف الشريعة فلا مانع من الأخذ بها.