السبت، 23 نوفمبر 2024 12:38 م

"الزراعة" تسلم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية.. غرامة 500 ألف جنيه للمخالف والحبس 10 سنوات.. عبد المنعم البنا: التعديات جريمة فى حق الوطن

"لا تصالح مع المخالفين"

"لا تصالح مع المخالفين" التعدى على الأرض الزراعية
السبت، 16 سبتمبر 2017 11:00 م
كتب عز النوبى
فى إطار سعى الحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا من التعدى عليها، لأنها أمن قومى لارتباطها بغذاء المصريين، انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من صياغة مشروع قانون جديد بتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية ولا يسمح بالتصالح مع المخالفين، وتم إرساله رسميًا إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى وزارة العدل لمراجعته ليتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل وتمريره وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة لإقراره.

 

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون خاص بتغليظ العقوبات على الأراضى الزراعية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره وأكد البنا أنه لأتهاون مع أى مخالفة للتعدى على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن الرقعة الزراعية هى أمن قومى لارتباطها بغذاء المصريين، والاعتداء عليها جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة.​

وفى هذا الصدد ينشر "برلمانى" بنود مشروع القانون وملامحه بعد مراجعة بنوده من قبل وزارة العدل، على النحو التالى..

 

تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وحمايتها من التعديات، ليتم عرضها على رئيس الجمهورية.

 

وتشمل التعديلات المواد 152، و153، و154، و155، و15 ،و157، و158، مع إضافة المواد 160،و161، و162، و163، و164، فيما توضح تعديات المادة 152، أنه يحظر إقامة أية مبانى أو منشات فى الأراضى الزراعية، أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع والذى يصدر بتحديده قرارا من وزير الإسكان والمرافق.

 

كما يستثنى من الحظر الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التى نصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما يستثنى من الحظر الوارد فى تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى، التى يقيم عليها المال سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يشترك صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشات أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة، وبررت تعديل المادة 152، أنه يتم العمل حاليا على الأحوزة العمرانية وليس الكوردونات، وإعداد أحوزة عمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والكفور.

 

كما تتضمن تعديلات المادة 153 أنه يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ويمتنع أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغليها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، ويمكن النظر فى إقامة مصانع الطوب فى الأراضى الصحراوية التى لا تدخل فى خطة الدولة للاستصلاح باستخدام خام الطفلة أو الطوب الإسمنتى، بينما بررت الحكومة تعديل المادة 153 بإتاحة الفرصة لتصنيع الطوب المطلوب ضمن مواد البناء من خام الطفلة أو الطوب الإسمنتى.

 

أما المادة الثالثة التى تم تعديلها وهى المادة 154، والتى تتضمن معاقبة على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حالة إذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك، ويعتبر مخالف فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكما المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى صدرت تنفيذا لأحكامه.

 

وفى جميع الأحوال تتعد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المتخص مكانيا حتى صدور الحكم فى الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

وتشمل تعديل المادة 154 بإنها تستهدف تغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة تطبيقا لمبدأ ألا مركزية ولسرعة استصدار قرارات الإيقاف وإزالة المخالفات فى المهد تم منح رئيس الوحدة المحلية سلطة استصدار قرار إيقاف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت علية بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك للمخالفات التى تقع فى نطاق اختصاصه.

 

وفى يتعلق بتعديلات نص المادة 155، يستبدل النص بان يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، فيما بررت الحكومة تعديل المادة 155 بتغليظ العقوبة لتكون مناسبة مع جسامة المخالفة، ونظرا لسابقة الحكم بعدم دستورية الفقرة الخاصة "وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة "ومن ثم لا محل لإدراج تلك الفقرة.

 

كما نصت التعديلات على المادة 156 من مشروع التعديلات الجديدن على أنه يعاقب على مخالف اى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه عن الفدان أو كسوره، وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

 

وبررت تعديل المادة 156 بتغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة ونظرا لسابقة الحكم بعد دستورية الفقرة الخاصة "وفى جميع لاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " ومن ثم لامحل لادراج تلك الفقرة، تطبيق مبدا اللا مركزية فى استصدار القرارات الادراية اللازمة التى تتصدى للتعدى على الأرض الزراعية فى المهد وقبل تطوير المخالفة فقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

 

وتشمل تعديلات المادة 157 من مشروع القانون الجديد،إنه يعاقب على مخالف حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع فى ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم فى الدعوة أن يأمر بغزالة المصنع أو القمينة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

 

وبررت الحكومة تعديل المادة 157 لتغليظ العقوبة لتناسب مع جسامة المخالفة للحد من عمليات تجريف الأرض الزراعية واستغلال الأتربة الناتجة منها لتصنيع الطوب مما يفقها خصوبتها، تطبيق مبدأ اللامركزية فى استصدار قرارات الأزالة حتى يتحقق سرعة الاستصدار القرارات الإدارية اللازمة التى تتصدى للمخالفات على الأراضى الزراعية فقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بقوف اسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

 

وفيما يتعلق بتعديل الما نص المادة 158 من القانون، يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966 على الا تزيد فى جميع الاحوال عن 1000 جنيه بالنسبة للقيراط الواحد وتتعدد قيمة الرسم بتعدد المساحات، وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لإغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للاراضى المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

 

وببرت الحكومة تعديل المادة 158 تم تعديل قيمة الرسوم نظرنا لمتطلبات تدبير المواد اللازمة لتوفير المعدات اجهزة تحسين الأراضى، التى تستغل فى الأغراض المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فى المادة 158.

 

وأستحدث مشروع القانون الجديد عدد من نصوص المواد من المادة 160 التى تنص على أن تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها فى القانون رقم 116 لسنة 1983، وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديد لقيمة الاعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالى وشخص من إرتكبها وان تقوم بعرضه فى اليوم التالى لتحريره على النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ضده، ولا تسقط الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بمضى 5 سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة ويسرى فى شأن انقطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون.

 

وبررت الحكومة إضافة المادة 160 حتى يمكن تطبيق غرامة الـ1% يوميا من قيمة الأعمال المخالفة والمقامة بدون تراخيص طبقا لنص المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 فى حالة امتناعة عن تنيفذ قرارات الإزالة.

 

وتنص المادة 161 من مشروع التعديات الجديدة لقانون الزراعة على أن يكون تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالإزالة فى جرائم البناء على الاراضى الزراعية، وكذلك قرارات الازالة الصادرة بالطريق الادارى على نفقة المخالف، وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة، بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من جهاز تحسين الأراضى حال طلبها وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع الموقع المخالف فى دائرتها.

 

كما بررت الحكومة المادة 161 بتحديد اختصاصات للتنفيذ وإلزام الأجهزة الأمنية التى يقع فى نطاق اختصاصها الموقع محل المخالفة بتوفير التامين الكافى للمعدات والإفراد المعنين بتنفيذ الإزالة.

 

وتنص مادة 162 التى تم إضافتها إلى مشروع القانون الجديد أنه يجوز التصالح المخصوص عليها فى المواد 154 و155 و156 و157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاتة بتعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو المنصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية وذلك فى اى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور آليات إذ قام المخالف باعادة الارض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها بشرط أن يترتب على الإعادة زراعتها بالفعل وتحيزها زراعيا، وتسرى أحكام التصالح المنصوص عليها فى هذة المادة على الاعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون ويكون التصالح خلال مدة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وعلل القانون إضافة المادة 162 لتشجيع المخالفين على المبادرة الشخصية منة فى إزالة لمخالفة وإعادة الأرض إلى خصوبتها واتمام زراعتها.

 

بينما تنص المادة 163 على أنه يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وإمداد العقارات المخالفة لإحكام هذا القانون بأى خدمة " كهرباء –مياه- صرف صحى – تليفونات ارضية – غاز طبيعى " ويعاقب الموظف المختص بالمرافق الذى خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن عقوبة العزل.

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الادارة الفعلية للمرفق اذ ثبت علمه بالجريمة وكان اخلاله بوجباته الوظيفية قد أسهم فى وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة، ويعاقب بالسجن أوالغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل اى خدمة من الخدمات المذكورة خلسة فى العقار المخالف.

 

وبررت الحكومة إضافة المادة 163حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة لكونها تعطى مبررا للمخالف فى المعيشة بالعقار المخالف فى المعيشة بالعقار المخالف مما يتعذر معة تنفيذ الازالات، كما تنص المادة 164،على أنه ينشا جهاز شرطة متخصصة لحماية الاراضى الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز ادرارى تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة الالات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الامنية وتوفير الغطاء الامنى للقائمين على الازالة وذلك وفقا للقانون.

 


print