-إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بنقل المصابين للمستشفى
-بوضع ملصق إلكترونى و تدرج العقوبات فى السرعات
-فرض عقوبات مالية مغلظة على السائقين بحسب جسامة المخالفة
أقرت الحكومة قانون المرور الجديد وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته بهدف العمل على الحد من حوادث الطرق، وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم من خلال رصد المخالفات بخصم نقاط من 50 نقطة مرورية مسموح بها للسائق.
وأكد مصدر أمنى، أن القانون الجديد سمح لجميع المحافظين فى الدولة، بإصدار تراخيص لسيارات النقل غير الآلية "الحنطور – عربات الكارو –عربات اليد"، مع تحديد خط سيرهم بشوارع وميادين المحافظة وتنظيم حركتها، كما سمح القانون لوزير النقل بتنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها والتعريفة الخاصة بكل خط ولون وسائل النقل لها.
وأضاف المصدر، أن القانون استحدث نصا يلزم كل من يتقدم بالحصول على رخصة قيادة مهنية، بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة وتقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد إذا لم يتجاوز 45 عاما، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة.
وأوضح المصدر، أن قانون المرور الجديد شدد على حصول تراخيص القيادة بإلزام السائق ، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة ، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية ، كما نظم القانون عملية ضبط المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفات ، إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة و يحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى و عدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة.
واستطرد المصدر، أن مشروع القانون لأول مرة فى مصر يأخذ بنظام النقاط الإلكترونية والتى بمواجبها يتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة، بحسب نوعها أو طبيعة المخالفة فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها، كما سيتم وضع عقوبات على الجرائم المرورية بالإضافة إلى التدابير التحفظية التى من بينها ، تعليق سريان رخصة القيادة وعدم إعادة صرف الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية فى القيادة الآمنة.
وأشار المصدر، إلى أن القانون منح المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، على فرض رسوم 100 جنيه عن كل مركبة يرخص بها ، مع إيداع حصيلته فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يخصص للصرف على تطوير و تحسين الخدمات المرورية ، مع تخصيص 10% من هذه الحصيلة لإثابة العاملين وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن القانون تضمن 3 أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم نقط من رخص القيادة ، والثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات و منها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة ، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة و الثالث فيتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس و الغرامة بحسب جسامة المخالفة حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.
وأكد المصدر، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين ، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة و الأغطية التى تخفى ملامح الوجه و تفريغ و تطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق ، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حال ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين و أن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم ، كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات و تحديد مواعيد أدائها و حالات الإعفاء ، منها سواء رخص القيادة و التسيير وإرفاق جدول بها.
وأوضح ، أن القانون استحدث مجلس قومى للمرور و النقل برئاسة مجلس الوزراء ، يختص برسم السياسة العامة للمرور و النقل ، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما و تحديد مهام و مسئوليات الوزارات و الهيئات و الجهات القائمة على تنفيذ الخطط و الإشراف عليها ، كما نظم القانون شرط تراخيص التسيير من أبرزها وضع ملصق إلكترونى ، مع فرض عدم إلتزامات على المرخص له و تنظيم رخص القيادة ووضع شرط لمنحها.
وتابع أن القانون سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل و الطرق و الكبارى و المحافظة بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة و تحديد أماكن إيوائها و منح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة و التكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة و تنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.