شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون غاية فى الأهمية، وهو تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا والإتجار فيها، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة.
عبد العال يوجه برفع بصمة النواب بعد 10دقائق من بدء الجلسة.. ويطالب مروان بالحضور
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس برفع بصمة النواب بعد 10 دقائق من بدء الجلسة العامة المنعقدة الآن.
كما طالب عبد العال، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بالحضور إلى الجلسة العامة، قائلا: "الوزير عليه الحضور فورا إلى الجلسة".
على عبد العال: ودعنا الورق وكله إليكترونى.. ومشروعات القوانين تُوزع على التابليت
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن بعض النواب يشكون من عدم تسلمهم نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، موجها حديثه للمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس.
واستطرد عبد العال: "لقد ودعنا الأوراق وكله إليكترونى، الجدول نزل على التابليت ومشروع القانون وزع على النواب على التابليت أيضا".
عبد العال يهدد النواب بغلق البهو الفرعونى أثناء انعقاد الجلسات
كما طالب أعضاء المجلس بالحضور إلى القاعة العامة أثناء مناقشة مشروعات القوانين المعروضة خلال الجلسة العامة، مهدداً النواب بغلق البهو الفرعونى أثناء انعقاد الجلسات.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، "سأضطر إلى غلق البهو الفرعونى أثناء انعقاد الجلسات إذا استمر هذا الوضع".
البرلمان يوافق على تعديل قانون أكاديمية الشرطة فى مجموعه
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة ،1971 والسماح لحملة الماجستير والدكتوراة، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة التعليم، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراة"، للانخراط فى صفوف رجال الشرطة وتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 109لسنة 1971، وذلك فى المادة 22 والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر، استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
وفى تقريرها عن هذا القانون، رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون "الطائرات المحركة آليا" من حيث المبدأ
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، من حيث المبدأ.
واستعرض النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكداً أنه يعد خطوة مهمة، لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظم استخدام "هذه الطائرات لاسيما بعدما تكشف من خطورتها، حيث يمكن استخدامها فى تحميل كافة أنواع الالات التى تساعد فى أعمال المراقبة والإعاقة الامنية والتشويش، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر والاضرار بالأمن القومى المصري.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا فى توفير الكثير من فرص التقدم فى مختلف أنحاء العالم، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، الذى تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها باستهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلا عن المواطنين الأبرياء، مشيراً إلى أن تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة آليا، ساعد بالشكل الذى وجدت فيه العناصر الارهابية ضالتها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.
ويتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.
ووضع فى مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.
وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن قانون الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آليا ولا سلكيا"طائرات بدون طيار"، لم يتضمن حظر لعب الأطفال .
وقال شاهين، إن مشروع القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار للأمن القومى، مشيرا إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة.
وبشأن تساؤلات النواب عن لعب الأطفال قال شاهين:" القانون لم يتضمنها من قريب أو من بعيد ولكن لما هو يضر الأمن القومى فقط قائلا:" أطمن حضراتكم مفيش حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركه آليا".
وشدد شاهين على أهمية مشروع القانون موجهاً شكرة إلى مجلس النواب للموافقة المبدئية قائلاً : "هذا القانون من مشروعات القوانين الهامة للقوات المسلحة فى ضوء انتشار هذه الطائرات، ويستخدمها الارهاببين".
وأوضح شاهين، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح طبيعة الألعاب، منها ألا يزيد وزنها عن عن 150 جراما، ألا تكون مزودة بأعمال تصوير.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.
ومن جانبها طالبت النائبة منال ماهر الجميل، بمنع استيراد تلك الطائرات، لافتة إلى أنه يتم استيرادها فى شكل ألعاب للأطفال، قائلة: "جبتها لابنى استخدمها مرة ولم يستخدمها مرة ثانية، العيال بتزهق منها بسرعة".
وفى السياق ذاته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هذا المشروع يأتى استجابة من الحكومة للنقص التشريعى فى معالجة هذه المسألة الحيوية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن انتشار هذه الظاهرة يُشكل تهديدا وخطرا على الأمن القومى وهو ما جرى عليه العمل فى العديد من الدول.
ومن ناحيته قال النائب محمد المصري، إن هذا المشروع جاء متأخرا فى صدوره حوالى 5 سنوات، مضيفا: "نشاهد هذه الطائرات تأتى من الخارج وتدخل مصر ويتم مصادرة ما يتم ضبطه، هذا الأمر فى منتهى الخطورة وهذا المشروع تأخر كثيرا لمدة 5 سنوات وتدخل عبر الموانئ فى الحاويات وتُباع فى المحلات".
فيما لفت المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هذه الأجهزة تُستخدم فى أعمال وإنشاءات ودراسات وتطوير الأنظمة، وأن تنظيم تداولها واستخدامها مطلوب، قائلا "لابد من تصريح عملها لشركات المسح والدراسات والاستطلاعات، التنظيم هو الأهم لأن المنع يؤدى إلى التهريب".