ويعد مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطوة هامة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظيم استخدام هذه الطائرات بمصر، والتى تتمثل خطورتها بأنه يمكن استخدامها فى تحميل أى مواد وآليات تستخدم فى التشويش، أو تنقل المتفجرات، ما يستلزم وضع ضوابط لحيازة هذا النوع من الطائرات بموجب تصاريح وعقوبات صارمة للمخالفين، حسبما يؤكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
وقد حاولت التنظيمات الإرهابية استخدام هذه الوسيله فى مصر، حيث كشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، قيام أثنين من المتهمين فى خلية "أجناد مصر"، بدراسة تصنيع طائرة لاسلكية وتزيدها بمتفجرات لاستهداف المنشآت المهمة بجانب دراسة تصنيع غواصة والتحكم فيها عن بعد لاستهداف السفن العابرة لقناة السويس.
ويتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، بأنه أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 .
ووضع فى مادته الثالثه، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وشدد المشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
وبموجب المادة (5) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل به، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
ومن جانبه، أكد اللواء كمال عامر على أهمية مشروع القانون، لاسيما لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، وسهوله الحصول عليها، وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية.
ولفت عامر فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى خطورة هذه الطائرات بإمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياة المواطنين إلى الخطر، أو الاضرار بالأمن القومى المصرى، ما استوجب التصدى لها بوضع ضوابط محددة لعملية استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً.
وعلى سياق متصل، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، واحد من أهم مشروعات القوانين الاحترازية التى تتعلق بحماية الأمن القومى، خاصة وأن التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا حلصت على دعم من هذه الطائرات لاستخدامها فى عمليات التصوير والتجسس ونقل المتفجرات.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون يأتى لمنع تسلل هذه المعدات إلى داخل البلاد، لاسيما أنها تدخل على شكل "لعب أطفال"، ويتم تطويرها لتستخدم فى أعمال الإرهاب أو التجسس، وتشكل خطر إذا لم يتم ضبطها.
وشدد كدوانى على أهمية أن يصاحب مشروع القانون رقابة مشددة من جانب السلطات المعنية فى المنافذ لمنع تسرب هذه الطائرات على هيئة "لعب أطفال"، مطالبًا وسائل الإعلام فى المقابل بإلقاء الضوء على هذا الأمر، وتوعيه المواطنين بالعقوبات الواردة بشأن استيراد أو حمل هذا النوع من الطائرات دون ترخيص.