وتنص المادة على أنه،"يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، إستيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981".
وشهدت المناقشات طلبات بعض النواب إجراء بعض التعديلات لشمول الحظر الموجود فى المادة ببعض الهيئات، فعلى سبيل المثال طالب النائب إسماعيل نصر الدين، أن يكون الحظر عام لضمان الشمول، وأنه من الممكن إنشاء كيانات فى المستقبل غير مدرجة فى القانون.
وعلق اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، "الهدف من مشروع القانون هو التوازن وأن الشخص الاعتبارى عام أو خاص يشمل بعض الكيانات أو المؤسسات التى من الممكن أن تحظره فى المستقبل، موضحا أن هناك أنشطة فى الدولة مثل الأعمال السينمائية، ولو كان الحظر مطلق سيتم غلق العديد من هذه الأنشطة.
فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، "التوازن مطلوب فى الصياغة وهذا ما تحققه المادة".