تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لتبنى تشريع لتعديل قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004.
وجاء ذلك بعد تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لها خلال مناقشة مشروع الحكومة لتعديل القانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بالجلسة العامة، بما يمنع اختلاط الأنساب والذى تمت الموافقة عليه فى مجموعة، فإن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا، ليحل مشكلة أساسية تتمثل فى حق الرؤية الذى تعانى منه عديد من الأسر، لافتا إلى أن حل أزمة اختلاط الأنساب مهم، وفى الوقت نفسه هناك نقاط مهمة أخرى فى القانون يجب تعديلها.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان أنه طالما ستفتح هذه القضية فالأولى هو مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى يندرج منه قانون محاكم الأسرة.
بهاء أبو شقة: نتبنى تعديلات لـ"محاكم الأسرة" بعد تكليف رئيس مجلس النواب
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يعكف على إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، مواكبة لما أعلنه البرلمان من إحداث ثورة تشريعية لكافة التشريعات القديمة والبالية، لافتا إلى أن تلك القوانين عندما صدرت كانت لتواجه حالات من المؤكد أنها اختلفت فى الوضع الحالى.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب "كلف اللجنة بإعداد تعديلات أوسع بقانون محاكم الأسرة بما يتواءم مع ما يفرضه الدين، من بينها حق الرؤية وتنظيمه. وشدد أن مشروع القانون سينظم هذا الحق بضوابط محددة تفعل هذا الحق الشرعى.
محمد فؤاد: تعديلات قانون الأحوال الشخصية هى الأوسع والأشمل
و يقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية هى الأشمل والأوسع وهو ما يتطلب ضرورة النظر إلى هذا بشكل أوسع. ويأتى نص مشروع القانون الذى تقدم به النائب عن حزب الوفد وتم إحالته للجان المختصة، على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد على أن كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضى عام.
ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10% حتى 25% من صافى الدخل الشهرى وتكون من 30% حتى 40%فى حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتى 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتى 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتى 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
عبلة الهوارى تقترح إتاحة أحقية الاستضافة بأمر القاضى
وأكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية، أنها أعدت مقترحات بشأن "الأحوال الشخصية" فى مشروع قانون قدمته منذ 4 أشهر، بداية بأول مراحل الزواج وهى الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره فى حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها فى الزواج.
وأضافت، أنها راعت خلال مشروع قانونها ذلك شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتى إنهاء الزواج بالطلاق، لافتة إلى أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع "الخطوبة" فى مصر.
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، أنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا على كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يريد فهو له كامل الحرية فى ذلك، وفى حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها وضعت قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
ولفتت عضو مجلس النواب، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، مشيرةإلى أنها أتاحت أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد "القاضى" مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
وعن قواعد الطلاق الشفوى، قالت "الهوارى"، أنها اشترطت فى مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق بمدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، على أن تكون الآثار المترتبة على الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق.
وأوضحت أن "النفقة" سنكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصى الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التى لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن عن 45 عامًا ولا يعملون ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات. وعن سن الحضانة، قالت "الهوارى" أن تكون للطفل الصبى 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتى زواجها وليس قبل ذلك.
7 مطبات بقانون الأحوال الشخصية تحتاج للتعديل
ويرصد "برلمانى" أبرز المطبات التى تأتى على إثرها الإشكاليات بمشروع قانون الأحوال الشخصية، والتى تواجه الكثير من المطلقات أزمة امتناع ورفض المطلق توثيق العقد، مما يترتب عليها ضرر نفسى ومادى على المطلقة تتكبده لإثبات هذا الطلاق وتنص.
وتنص المادة 5 على: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة. فلا يترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".
"بيت الطاعة" وإذلال الزوجة
"بيت الطاعة" نوع من أنواع الإذلال الذى تتعرض له المرأة، وبرغم صدور قانون للخلع، إلا أنه يصعب على النساء خاصة من الطبقات المتوسطة اللجوء إليه لما يتضمنه من تنازل عن الحقوق الشرعية المقررة لهم، وبذلك يصبح الخلع سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء فى مصر.
وتنص المادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985" على: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعلية أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".
زوجة مع إيقاف التنفيذ
يمنح القانون الحق للزوج فى التغيب دون تلبية الحقوق الشرعية لزوجته بالإضافة إلى استغلال البعض هذه المادة لعدم الوفاء أيضا بسد احتياجات أسرته، ولا يحق للزوجة طلب الطلاق إلا بعد مرور عام، وتنص المادة 12 على: "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه".
يلزم المطلق بتوفير سكن لمطلقته الحاضنة ولو كانت قادرة
يلزم القانون المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر، كما تقييد حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، وهو ما يكون مأزق لكثير من المطلقين غير القادرين، وتنص المادة 18 مكرر: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة. استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق بمدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة".
وتأتى المادة الأكثر إشكالية والتى يطالب بتعديلها كلا الطرفين، فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 عاما التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه الثامن عشر، وتنص المادة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
"الرؤية أم الاستضافة" جدل لا ينتهى والأب آخر من يحتضن
تشمل المادة 20 من القانون اسمه حق الرؤية للطرف غير الحاضن والذى يرى فيه الطرف المتضرر ظلما كبيرا أن يرى ابنه ساعتين أسبوعيا وقد لا يتم ذلك بانتظام بسبب امتناع الطرف الحاضن، حيث نصت المادة فى إحدى فقراتها على: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً، إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وفى نفس المادة يأتى الأب فى ترتيب متأخر جدا فيمن يحق لهم الحضانة حيث منح القانون لجميع الأقارب على مختلف الدرجات ترتيبا فى حضانة الطفل يأتى فى آخرها الأب، وتنص المادة 20 فى فقرتها الثالثة على: "يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات، بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.