السبت، 23 نوفمبر 2024 12:39 ص

لجنة الصحة تناقش مشروع قانون التأمين الجديد بحضور وزيري المالية والصحة...النقابات الطبية والنواب يطالبون بتخفيض رسوم تراخيص العيادات والصيدليات

جلسة عاصفة بالبرلمان لحسم تمويل التأمين الصحي

جلسة عاصفة بالبرلمان لحسم تمويل التأمين الصحي الجلسة العامة بالبرلمان بحضور وزير الصحة
الإثنين، 04 ديسمبر 2017 01:00 م
كتب محمود حسين
 
<< مشروع القانون يفرض رسوم 10 آلاف جنيه لترخيص إنشاء العيادة و20 ألف للصيدلية

 

 

<<50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

 

 

<< 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر

 

 

<< ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات

 

 

  <<500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع

 

 

 <<  20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا

 

  

تحسم لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، المواد الخاصة بمصادر التمويل والاشتراكات والمساهمات والرسوم بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين.

وتثير المواد الخاصة بالتمويل والموارد المالية جدلا كبيرا بين النواب والنقابات المهنية الخاصة بالأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والأسنان وغيرها، إذ تعترض تلك النقابات علي رسوم تراخيص إنشاء العيادات ومراكز العلاج المقدرة بالقانون بعشرة آلاف جنيه، ورسوم الصيدليات المقدرة بعشرين ألف جنيه، مطالبين بتخفيضها وامتداد تلك الرسوم لتفرض علي المهن الأخري مثل مكاتب المحاماة والمحاسبين والمهندسين وغيرهم، منتقدين قصر الرسوم علي تراخيص العيادات والصيدليات ومراكز العلاج، فيما يتعلق بمهن الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي مقدمي الخدمة.

وتحدد المادة 40 بمشروع القانون، مصادر تمويل هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالنص على أن موارد الهيئة تتكون من الأول اشتراكات المؤمن عليهم بنسب محددة وفى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، إلى جانب الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين ويستمر الاشتراك عنهم حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث، والثانى حصة صاحب العمل، حيث يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 أما المصدر الثالث فهو المساهمات، وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى إحدى الخدمات العلاجية، ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين والذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوى الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء، ورابعا: عائد استثمار أموال الهيئة: العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتجية الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كلا منهم.

 والمورد السادس يتمثل فى مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، وسابعا، المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والثامن: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

ويتمثل مصدر التمويل التاسع فى موارد الهيئة فى "مصادر أخرى"، فنص على أن يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام، كالآتى: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام، 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، 25 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر، 200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات، 500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع،  20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا، 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبي.

 

 

 مصادر تمويل هيئة الرعاية الصحية

 

 بينما حددت مادة 45 مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، فتنص على أن تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية: مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة اسعار الخدمات التي تقرها الهيئة، أي إيرادات ومقابل أية خدمات طبية إضافية أو أية خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية، وعائد استثمار أموال هيئة الرعاية، وما تخصصه الدولة أو أي جهة أخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.

 

مصادر تمويل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

 

فيما حددت مادة 46، مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إذ تنص على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية: مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها، القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة، عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة، وما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول، وأية إيرادات أخري يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

ووفقا للجدول المرفق بالقانون، فإن العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975ن اشتراكهم 1% أجر الاشتراك، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للاجر التأمينى أيهما أكبر،  والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء، و1,5 % فيما زاد عن ذلك فى الأبناء.

 

أيمن أبو العلا يرفض تحميل الجهات الطبية وحدها مساهمات التمويل

 

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، إن اللجنة تستهدف الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال أقرب وقت ممكن، متمنيا أن يتم انجازه خلال الأسبوع الجاري، خاصة أن اللجنة حسمت 39 مادة بمشروع القانون من أصل 67 مادة، ليتبقي 28 مادة.

وانتقد "أبو العلا"، أن يكون التحميل فقط علي كل الجهات الطبية بالنسبة للرسوم وتراخيص العيادات والصدليات وقلة تحميل الجهات الأخرى، منتقدا عدم فرض رسوم علي المهن الأخري مثل مكاتب المحاماة والشركات والمصانع وغيرها، متسائلا: "ليه ماسكين في مقدم الخدمة، وهناك كلام كتير عن التحملات، ومش موافق علي التحمل داخل المستشفي، وذلك أفضل أن يكون إلا على الإقامة فقط،  ولابد من إيجاد مصادر تمويل موارد تمويل أخرى".

وطالب النائب الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بتخفيض الرسوم المفروضة علي الصيدليات والعيادات ومراكز العلاج عند ترخيصها، وألا يقتصر فرض هذه الرسوم على المهن التي لها علاقة بالتأمين الصحى وتقدم الخدمة، وأن يتم فرضها علي باقي المهن الأخري، تحقيقا لمبدأ المساواة.

وتابع "المشد": "لماذا يتم فرض رسوم علي تراخيص مصانع الأدوية والمنتجات الطبية فقط، فهنا يوجد عدم مساواة، أولا تتخفض هذه الرسوم، وتبقى على الناس كلها مكتب مهندسى ومكتب المحاماة وغيرها، وتفرض علي أى مصنع تانى وليست مصانع الأدوية فقط تفرق، والمصانع التي يفرض القانون رسوم على منتجها مثل الأسمنت والحديد يجب أن تعفى من رسوم الترخيص لأنه فارض على المنتج نفسه".

وقال "المشد"، إنه يجب تخفيض رسوم ترخيص العيادات والصيدليات لتكون "مبلغ رمزى"، رافضا مبلغ 10 آلاف جنيه للعيادة و20 ألف للصيدلية، وأيد مطلب بعض النقابات الطبية بأن تكون رسوم الترخيص 1000 جنيه سواء للصيدلية أو العيادة أو غيرها.

 مجدي مرشد يطالب بإعادة النظر في نسب اشتراك الزوجة والأولاد 

 بدوره، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، إن باب مصادر التمويل والاشتراكات هو الباب الأهم والأكثر أهمية، مبديا بعض الملاحظات عليه،  قائلا:  "غير مقبول أن يكون تحصيل مبالغ معينة من الأطباء والصيادلة وشركات ومصانع الأدوية دون باقى فئات الشعب، لا يمثل شكل دستورى، ولو هترخص مكتب استشارى أو أى شىء لازم تحصل مبلغ مساهمة فى التأمين الصحى، لكن لا يقتصر على الصيدليات والمستشفيات وشركات ومصانع الأدوية، هم جزء من مقدمى الخدمة فلا يكون جزائهم أن تفرض عليهم رسوم وكأني بعاقبهم علي تقديم خدمة للمريض".

وتابع "مرشد": "مصانع الأسمنت والحديد من غير المقبول أن تفرض عليها رسوم ترخيص ورسوم علي المنتج ومصانع أخري لا، وبالنسبة للمساهمات داخل المستشفى لا يدفع المريض مساهمة عن دخوله المستشفى، والمساهمات فى الأشعة والتحاليل مسئولية الطبيب. واستطرد: "النسب بتاعة الزوجة والأولاد محتاجة نظرة لإنها بهذا الشكل ممكن يدفع مريض 11% من إجمالى دخله.

 



 


print