ويأتى ذلك وفق ما انفرد به "برلمانى"، حيث تضمن التعديل تعيين طارق توفيق، نائبا لوزير الصحة، وعاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ليكون التعديل شمل 4 وزراء و2 نواب لوزارتى الصحة والإسكان.
وتم عرض الخطاب الوارد من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوازرى، كما كانت قد حسمت رسالة الأمانة العامة بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، فى ضوء أنها نصت على أن الخطاب لتعديل وزارى وليس لتغيير وزارى، وفقا لنص الدستور.
سيطرة "التعديلات الوزارية المرتقبة على أحاديث "النواب" بالبهو الفرعونى
وخلال الساعات الأولى، شهد البرلمان توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس، لحضور الجلسة العامة المقرر انطلاقها بعد قليل، للتصويت على التعديل الوزارى المحدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قد وصل لمكتبه قبل قليل.
وسيطر الحديث عن التعديل الوزارى على مناقشات النواب فى البهو الفرعونى، قبل دخول قاعة الجلسة العامة، وسط تأكيد معظم النواب بأنهم لم تصلهم أسماء المرشحين فى التعديل الوزارى الجديد، وأنه كان يجب عرضه عليهم قبل الجلسة بفترة كافية، لمعرفة أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية ودراسة سِيَرهم الذاتية.
وضمن أحاديث النواب فى البهو الفرعونى، تحدث بعضهم عن سوء أداء بعض الوزارات، مثل التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية والرى، مطالبين بأن يشمل التعديل المرتقب الإعلان عنه هذه الحقائب.
و تـأتى الإجراءات الدستورية و اللائحية المنطمة للتعديل الوزارى ، بنص المادة 174 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة".
كما أنه وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.