وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل التزاما واستحقاقا دستوريا، ويعد من القوانين المكملة للدستور لذا استلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليه، وهذه الأغلبية توفرت، أما مشروع تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فهناك رأى أنه مكمل للدستور، والرأى الآخر والأرجح أنه غير مكمل للدستور، فهو يتعلق بحرية التجارة وحرية الدخول للسوق وحرية الخروج من السوق، وهناك من يرى أن هذه الحرية ليست مكملة للدستور.
ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام"، ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق"، ونصت والمادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وتنص المادة (3) على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة: "ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال، ألا يكون معينًا تحت الاختبار، ألا يكون معارًا أو مكلفا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، ألا يكون مجندًا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى القطاع العام بنسبة 50% على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيل العاملين بوحدات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون 203ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
جاءت موافقة النواب بالوقوف، وأعلن الدكتور على عبد العال أن الأغلبية اللازمة توافرت للموافقة على مشروع القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن قانون الإفلاس ليس من القوانين المكملة للدستور لكننا أخذنا بالأحوط فى الموافقة عليه بثلثى النواب.
وينظم مشروع القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
ويهدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة رقم 17، ويهدف مشروع القانون لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى، كما يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون سجل المستوردين
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين.
وأوضح "عبد العال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أنه ورد إلى البرلمان خطاب رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أنه جاء متفقا مع مشروع القانون، كما وافق عليه المجلس بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه فى الصياغة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة، وفى هذا الإطار قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ومقدم المشروع، إن القانون 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الصادر فى مارس 2017، أعطى أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى يونيو الماضى.
البرلمان يوافق نهائيا على مد فترة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول 27 عاما
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على " يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.
وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويا على أرض مصر، ورافداً هاماً ومكملاً لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عاما فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.
ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، أضحى نموذجاً للشراكة العربية ومحققاً للهدف الذى كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلي دول الغربي، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة علي أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التى تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.
وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول.
وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة فى القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – فى غضون عام 1990 - على البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكى لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتى تطلب بدورها تعديل تشريعى.
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة فى 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير أنشطتها فى هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها فى المضى قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا فى هذا المجال.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدى إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدى بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.
وفى جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أرجئ سابقاً التصويت النهائى على مشروع القانون للتأكد من وجهات النظر الذي تم طرحها من النواب، لاسيما إنها منطقية، قائلا: " لقد أرجأته سابقاً لأنى لست على استعداد للموافقة إلا بعد تقديم ضمانات من الحكومة"، جاء ذلك تعقيبا على النائب عبد الحميد كمال، (25-30) الذى أبدى تحفظه على مشروع القانون، بعدما أكد أن الشركة "سوميد" غيرت نشاطها من مد أنابيب البترول إلى تخزين الغاز والسولار، وأخشى أن يكون هناك شبهة احتكار.
وزيرة الاستثمار بعد موافقة البرلمان على قانون الإفلاس: يضعنا على الخريطة العالمية
وأضافت "نصر" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، أن القانون يشجع القطاع غير الرسمى أن يتحول إلى رسمى، ويدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى فترة مهمة فى تاريخ البلاد، وهو ما أيده عدد من أعضاء مجلس النواب خلال حديثهم بالجلسة العامة.
وقد وافق البرلمان قبل بشكل نهائى على مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وذلك قبل فتح نقاش حول قانون الإفلاس، وهو ما يأتى ضمن مجموعة التشريعات الاقتصادية التى يسنها البرلمان.