انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومكاتب لجان (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية)، من كتابة تقريرها بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، وسيتم مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وفيما يلى نستعرض أبرز ما جاء فى التقرير ورأى اللجنة حول مشروع القانون:
جاء فى التقرير أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجى الجديد.
كما شدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى المجال التقليدى، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، فرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، المحافظة على قواعد بيانات المواطنين، ضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.
وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.
وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.
ووفقا لمشروع القانون تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها.
وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة واداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب.
ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على ان يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفائها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.
وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص او سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل او كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية اثناء الخدمة.
وترى اللجنة أن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية التى طالب بها سائقو ومالكو سيارات الأجرة العاملة فى مجال النقل البرى للركاب وذلك فيما يخص الأعباء المالية والإجرائية المفروضة عليهم دون غيرهم من العاملين فى ذات المجال تحت مظلمة شركات النفل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.