الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:00 م

10آلاف جنيه للجنسية و500 لمخالفات الإقامة.. 2500 لترخيص السلاح.. وتجديد رخص السيارات من 225 لـ3آلاف.. رئيس النواب: يجب النظر للقانون فى إطار التنمية الاجتماعية

تفاصيل تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة

تفاصيل تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة
الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:00 ص
نور على

ينشر"برلمانى" تفاصيل  لتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار الحماية الإجتماعية، جنباً إلى جنب تعديلات قانون الضريبة على يستهدف تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لاسيما محدودى الدخل.
 
وأضاف عبد العال، أن "الحماية الإجتماعية في إطار التضامن الإجتماعى، ويجب أن يٌقرأ القانون فى إطار الحماية الاجتماعية ولا يُقرأ بعيداً عنه".
 
ويستهدف مشروع القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافه بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما ان هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.
 
 
 
وقال الدكتور حسين عيسى، إن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.، حيث حرص  مشروع القانون  على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5٪؜ من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض  وجائ نصه تخص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
 
 
وتضمن مشروع القانون 5 مواد حيث تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)،  من المادة الأولى من القانون  رقم 147لسنة 1984 ،وذلك بما مؤاده فرض رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاًمن 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه  على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، ، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية.
 
 
وتضم التعديلات فرض رسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيها بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
 
 وفيما يتعلق بنصوص رخصة السيارات، تضمن القانون فرض رسم  لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1330، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
 
وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
 
 
أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فتضمن القانون فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالى، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.
 
 
وتضمن القانون أيضا، الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، كما تضمن إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطن
 
 
 
 
 

 

 


print