الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:04 م

البرلمان يوافق نهائيا عليها عقب إعادة المداولة.. الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بإجراء 28 تعديلا جديدا.. وإلغاء الحبس الاحتياطى الأبرز

النص الكامل لقوانين الصحافة والإعلام

النص الكامل لقوانين الصحافة والإعلام النص الكامل لقوانين الصحافة والإعلام
الإثنين، 16 يوليو 2018 09:00 م
كتب محمد مجدى السيسى

انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، من الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك عقب إعادة المداولة على عدد من نصوص مواد القوانين، فى ضوء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين حيث تم إضافة 28 تعديلا جديدا على مشروع القانون، من أجل الاستجابة إلى هذه الملاحظات، وأكد مجلس النواب على دعمه الكامل لحرية الصحافة، والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين.  

 

وتأتى الموافقة النهائية للبرلمان عقب التوافق على مشروعات القوانين وإعادة مناقشتها مرة أخرى، عقب مناقشات موسعة عقدتها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث تم الاستماع إلى كافة الجهات المعنية، خاصة لمجلس الدولة ونقابة الصحفيين.

 

ومن أبرز التعديلات التى حملها القانون، إلغاء الحبس الاحتياطى استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

 

وبشأن إِشكاليات تصاريح التصوير الصحفى، تم إضافة عبارة "فى الأحوال التى تتطلب ذلك" إلى المادة ليكون نصها الآتى: للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك، ومن ثم ذلك جاء استجابة لملاحظات مجلس الدولة، وفيما وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بفصل الصحفى، تم الاستجابة لملاحظات نقابة الصحفيين، وفى "المادة 25" من القانون تم الاستجابة لملاحظات نقابة الصحفيين، بحذف عبارة "وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها "الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتى: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبياً.

 

وأيضا تمت الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين فى "مادة 43" بأن تم استبدال نسبة (70%) بنسبة (50%) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتى: يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية، وفى مادة "59": تم استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث ليكون نصها الآتى: وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محدداً وقت البث ومكانه.. وفيما يلى نص القانون..

 

النص الكامل لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أوالوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى.

 

المادة الثانية

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 

المادة الثالثة

على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلامأو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 

المادة الرابعة

يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

 

و يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 الباب الأول :تعريفات

 

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

-المطبوعات : كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أوالصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.

-الإعلامى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.

-النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.

-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى، طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى وتليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

-المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

-القناة العامة : القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع.

-القناة المتخصصة: القناة التى يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.

-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.

-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.

- الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.


 

الباب الثانى: حرية الصحافة والإعلام

 الفصل الأول : أحكام عامة

مادة (2)

تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.

 

مادة (3)

يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

 

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحربأو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

مادة (4)

يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

 

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

 

ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

مادة (5)

لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أوتسمح به.

 

مادة (6)

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

 

ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

 

الفصل الثانى

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (7)

 

الصحفيون والإعلاميون مستقلون فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.

 

مادة (8)

لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

 

مادة (9)

للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.

 

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

 

مادة (10)

يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.

 

مادة (11)

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

 

مادة (12)

للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

 

مادة (13)

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

 

وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

 

مادة (14)

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.

 

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشاديًا لعقد العمل.

 

مادة (15)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائحالداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة.

 

مادة (16)

لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

 

الفصل الثالثواجبات الصحفيين والإعلاميين


مادة (17)

يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.

 

مادة (18)

 مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

 

مادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

 

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

 

مادة (20)

يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

 

مادة (21)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك.

 

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

 

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

 

و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

 

وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيًا.

 

مادة (23)

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

 

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

 

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون..

 

مادة (24)

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

 

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا.

 

مادة (26)

يُحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا.

 

مادة (27)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.


 

الفصل الرابع

ضمانات التحقيق والمحاكمة

فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام

مادة (28 )

إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحفأو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

 

مادة (29)

 لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد

 

مادة (30)

لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.

 

ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

مادة (31)

لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

 

مادة (32)

لا يُعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.

 


الباب الثالث: المؤسسات الصحفية

الفصل الأول

ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها

مادة (33)

للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (34)

يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

مادة (35)

يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

 

ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

 

 وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

مادة (36)

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

 

كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

 

ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.

 

مادة (37)

تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع افليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة (38)

بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوى نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.

 

مادة (39)

يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

 

الفصل الثانى

مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها

مادة (40)

على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحفوالمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها.

 

مادة (41)

على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.

 

 وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

 

ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها. ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

 

مادة (42)

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانونى للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.

 

 ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

 

وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (43)

يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

 

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

 

وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.

 

مادة (44)

إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى فى تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 

مادة (45)

 

تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة وفق الضوابط التى يضعها المجلس الأعلى فى ذلك.

 

مادة (46)

تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك.

 

مادة (47)

تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديرى التحرير، ومن يليهم فى مسؤلية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية، والقيام على شئون التحرير.

 

مادة (48)

تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

 

ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه فى هذا الشأن، وذلك إعمالا للبند "5" من المادة (72) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

 

الباب الرابع : المؤسسات الإعلامية

الفصل الأول

ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها

مادة (49)

للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (50)

يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

مادة (51)

يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

 

مادة (52)

فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.

 

مادة (53)

لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

 

مادة (54)

يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.

 

ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

 

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

 

مادة (55)

يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.

 

 ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.

 

مادة (56)

ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

 

مادة (57)

تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

 

مادة (58)

تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.

الفصل الثانى

مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها

مادة (59)

مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

 

مادة (60)

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.

 

مادة (61)

مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

 

مادة (62)يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتى:

 

1-نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.

2-مدة الترخيص.

3-الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.

4-مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

6-مقابل الترخيص والالتزامات المالية.

7-الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.

 

مادة (63)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

 

ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.

 

مادة (64)

تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.

 

مادة (65)

على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيًا أو أرشيفيا.

 

مادة (66)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه.

 

 وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

 

مادة (67)

لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرى، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية. وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.

 

وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

الباب الخامس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الفصل الأول

المجلس الأعلى وأهدافه

مادة (68)

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.

 

مادة (69)

يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:

1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7-ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.

11- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام.

الفصل الثانى

اختصاصات المجلس الأعلى

مادة (70)

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:-

1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للإستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.

3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.

5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.

7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.

8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف.

10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

11. تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.

12. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.

13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.

14. الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.

15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.

17. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.

18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.

20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21. اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.

22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

23. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.

 

مادة (71)

 للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة، لذلك، وله على الأخص ما يأتى:-

1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.

2- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.

3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.

4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.

5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.

6- رصد الأداء الصحفى والإعلامى، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة "الأكواد" التى يصدرها، فضلًا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومى لتنظيم الاتصـــالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

10-إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.

 

مادة (72)

يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.

 

الفصل الثالث

تشكيل المجلس الأعلى

مادة (73)

يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

 

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

 

الفصل الرابع

شروط العضوية والتزامات الأعضاء

 

مادة (74)

يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

 

مادة (75)

على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته أحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.

 

كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.


 

الفصل الخامس

نظام عمل المجلس الأعلى

مادة (76)

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

مادة (77)

يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-

 

" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

 

مادة (78)

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضورنصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحثأو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

 

مادة (79)

للمجلس الأعلى أن يُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أوالمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.

 

مادة (80)

يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.

 

مادة (81)

يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:-

1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (74).

2- التغيب عن حضور جلسات المجلسدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.

3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويصدر بذلك قرار بناء على تصويت ثلثى عدد الأعضاء.

4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.

5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

مادة (82)

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعلن المجلس الأعلى خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 81 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (74، 75) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.

 

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

 

مادة (83)

يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلهوفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.

 

ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه.

 

ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

 

مادة (84)

يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:-

1- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.

2- دعوةالمجلسإلىالانعقاد.

3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.

 

مادة (85)

يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.

 

 ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا ً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتى:-

1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.

2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.

3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

 

الفصل السادس

موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية.

مادة (86)

يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.

 

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنةوالحساب الختامى للمجلس. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

 

مادة (87)

تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

 

وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

 

مادة (88)

أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الادارى.

 

الفصل السابع

العاملون بالمجلس الأعلى

مادة (89)

 يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

 

مادة (90)

يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الفصل الثامن

التقارير والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلىمادة (91)

قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة.

 

ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.

 

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وموافاته بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.

 

 وللمجلس دعوة أى مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

 

مادة (92)

ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة المذكورة تقريرًا عنه أمام المجلس.

 

مادة (93)

تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها فى البند رقم 6 من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

 

الفصل التاسع

 الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية.

 

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

 

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

 

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

 

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

 

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

 

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

 

ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

 

مادة (95)للمجلس الأعلى الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلاميأوالموقع الإلكترونى فى الأحوال الآتية:

1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

 

2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.

 

مادة (96)

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.


الباب السادس: أحكام انتقاليةمادة (97) :

تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.

 

مادة (98):

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

الباب السابع - العقوباتمادة (99)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون.

 

مادة (100)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.

 

مادة (101)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون.

 

وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التى ارتكبت الخطأ، فضلًا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونىأو الوسيلة الإعلامية التى نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

 

ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.

 

مادة (102)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون.

 

مادة (103)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون.

 

مادة (104)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.

 

فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

مادة (105)

يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

 

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

 

مادة (106)

تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.

 

مادة (107)

 مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:

 

- استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.

 

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.

 

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

 

مادة (108)

يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئيًا لأى شخص أو جهة، ، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليًا أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.

 

مادة (109)

يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلى لدى الشخص الاعتبارى عن الادارة، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه وظيفته قد أسهم فى وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضأمن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

 

مادة ( 110)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.

 

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة. فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خلوا من نص عقابى يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتى النص المقترح لتجنب هذا القصور.

 

ويستعرض "اليوم السابع" نص القانون على النحو التالى :

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

المادة الأولى

 

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة.

يقابلها نص المادة(الأولى ) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

المادة الثانية

على كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. يقابلها نص المادة(الثالثة ) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

المادة الثالثة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام. يقابلها نص المادة(الرابعة ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

يستمر مجلس إدارة الهيئة، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول

مادة (1) : تعريفات

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام.

-الإعلامى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.

-النقيب: نقيب الإعلاميين.

-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور,أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها،ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية : أهداف الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الإعلامية : هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

-المؤسسات الإعلامية العامة:هى المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة،  أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

-الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية .

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية، التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

-القناة العامة :هى القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع.

-القناة المتخصصة:هى القناة التى تقتصر على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.

-القناة الإخبارية :هى القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.

-الأقنية الفضائية :هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية   أو مسموعة.

-وسائط الإعلام الإلكترونى: هى الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.

- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المملوك للهيئة الوطنية للإعلام والذى يقدم من خلاله محتوى إعلامىأو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات  أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية  ( الإنترنت ).

 

الباب الثانى

الهيئة الوطنية للإعلام

الفصل الأول

الهيئة وأهدافها

 

مادة "2"

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة

 

مادة "3"

تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

 

مادة "4"

تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:

1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.

3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

4- حماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

5- النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.

6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.

 

الفصل الثانى

اختصاصات الهيئة

مادة "5"

تباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة وعزلهم فى حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.

4- تنفيذ معاييرتقييم المُنتج الإعلامى أو الإعلان فى المُؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون  أو الجودة الفنية.

5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة.

6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

7- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.

8- الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.

9- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.

10- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المُستهدف.

11- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكلما يتبعها، ومُتابعة تنفيذها.

12- وضع الخططوالسياساتالعامةوالبرامجالكفيلةبصيانةالاستوديوهاتالمسموعةوالمرئيةوالأخبار، ومتابعة تنفيذها.

13- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.

14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإداريةوالمشترياتوالمخازن،وغيرهامناللوائحالمتعلقةبتنظيمنشاطالهيئة،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

15- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.

17- وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة

18- تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.

19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.

20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.

21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.

22ـ النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

مادة "6"

للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى:-

1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطــلبات إخراج العمـــل المـــرئى أو الإذاعى.

4- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.

5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

6- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، فى المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.

7- شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها، أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.

8- استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.

9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

10- إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.

11ـ الحق الحصرى فى إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وانتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.

 

الفصل الثالث

مادة (7)

تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

 

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- إثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من اعضائها العاملين بالصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب.

 فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

مادة (8"

يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوًا بالهيئة ما يأتى:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

 

الفصل الرابع

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة

 

مادة "9"

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

يقابلها نص المادة( 60)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

 

مادة "10"

يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-

" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق

 

مادة "12"

مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون،يحتفظلأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (12)

يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى.

كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

 

مادة "13"

يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة

 

مادة "14"

مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ي

 

الفصل الخامس

نظام عمل الهيئة

 

مادة "15"

يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت

 

 

مادة "16"

للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متحصصة مؤقتة أو دائمة، للقيام ببعض المهام.

 

مادة "17"

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:

1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.

2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.

3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق.

5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

مادة "18"

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية

 

مادة "19"

تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخبوكيلاً من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا.

 ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

مادة "20"

يختص رئيس الهيئة بما يأتى:-

1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

مادة ("21"

يتولى وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، فى حالة غياب رئيس الهيئة، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.

 

مادة "22"

 يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا

الأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:-

1- تنفيذ قرارات الهيئة.

2- تصريف شئون الهيئة.

3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

 

الفصل السادس

موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة "23"

يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالى لآخر.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.

 

مادة ("24"

تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى:-

1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

2- الرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة.

3- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.

6- القروض التى تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة. يقابلها نص المادة( 74)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

 

مادة (25)

أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

 

الفصل السابع

العاملون بالهيئة

مادة "26"

يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها

 

مادة "27

يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة "28"

تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم. يقابلها نص المادة( 81) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

الفصل الثامن

 

التقرير السنوى للهيئة

مادة "29"

تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريراً عنه أمام المجلس.

 

الباب الثالث

وسائل ومؤسسات الإعلام العامة

مادة "30"

وسائل الإعلام العامة، مستقلة، ومحايدة،تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

 

مادة "31"

يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير

 

مادة "32"

خضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

 

مادة "33"

يخضع العاملون فى وسائل ومؤسسات الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

 

مادة (34)

للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بانهاء عمل رئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

 

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة (35)

تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.

 

مادة "36"

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب

 

الباب الخامس-العقوبات

مادة (37) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.

 

ويستعرض "اليوم السابع" نص القانون على النحو التالى:

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة. يقابلها نص المادة(الأولى) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

المادة الثانية

على من يعمل فى المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. يقابلها نص المادة(الثالثة) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.(

 

المادة الثالثة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة. يقابلها نص المادة(الرابعة ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

 

 تستمر الهيئة، بتشكيلها الحالى، فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين صدور قرار بتشكيلها الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

الباب الأول:تعريفات

مادة "1"

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

-المطبوعات : كل الكتابات،أو الرسوم،أو القطع الموسيقية، أوالصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.

-النقيب:نقيب الصحفيين.

-الصحيفة :كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى،طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية :هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

 -المؤسسات الصحفية القومية : هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات   أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).


 

الباب الثانى
 

الهيئة الوطنية للصحافة

 

الفصل الأول

 

الهيئة وأهدافها.

 

مادة (2)

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

مادة "3"

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها. يقابلها نص المادة(28) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "4"

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -

 

1-كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2-تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الفصل الثانى

اختصاصات الهيئة

مادة "5"

 

تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءاتالتصويب اللازمة.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.

14- الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

23- - دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

24- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

يقابلها نص المادة(30) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "6"

 

للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:

1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليميةوالدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.


والإعلام.


الفصل الثالث


 

تشكيل الهيئة



مادة "7"
 

تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، منتسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثلللعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

 

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5،6،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

مادة "8"

يُشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى: -

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

مادة "9"

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.. يقابلها نص المادة(34) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "10"

يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-

" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق". يقابلها نص المادة(80) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل الرابع

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة (11)

مع مراعاة حكم المادة (19 ) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12)

يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية. يقابلها نص المادة(36) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "13"
 

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يقابلها نص المادة(37) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل الخامس

نظام عمل الهيئة

مادة (14)

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة "15"

للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام. يقابلها نص المادة(39) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

مادة "16"

يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة "17"

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية: -

1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.

2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.

3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلىالهيئة أيهما اسبق.

5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى. يقابلها نص المادة(41) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة (18)

 

إذا خلامكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة،تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

 

مادة "19"

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها. يقابلها نص المادة(43) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "20"

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:

 

1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

3- تمثيل الهيئةأمام القضاء وفى صلاتها بالغير. يقابلها نص المادة(44) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة"21"

يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤقتا محل رئيس الهيئة فى حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته. يقابلها نص المادة(45) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة "22"

يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها. يقابلها نص المادتين(46 ) و(81) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة"23"

 يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا.

الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:

1- تنفيذ قرارات الهيئة.

2- تصريف شئون الهيئة.

3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الآداء والحلول المقترحة.

6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة. يقابلها نص المادة(47) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل السادس

موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة "24"

يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.

 

مادة "25"

تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:

1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.

3- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

4- حصيلة نشاط الهيئة.

5- القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة.

6- نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية وتخصص لدعم المؤسسات الصحفية القومية التى تقرر الهيئة حاجتها للدعم.

 

مادة "26"

أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالعامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى. يقابلها نص المادة(50) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل السابع

التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة "27"

يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهموذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.


 

الفصل الثامن

التقرير السنوى للهيئة

مادة "28"
 

تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير فى اللجنة البرلمانية المختصة، وتضع تقريراً عنه أمام المجلس.

الباب الثالث

المؤسسات الصحفية القومية

مادة"29"

المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهاتوالمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. يقابلها نص المادة(69) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

 

مادة "30"

تسرى أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة،وذلك دون انتقاص من حقوقه. يقابلها نص المادة(70) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "31"

تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدأدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية. يقابلها نص المادة(71) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "32"

تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. يقابلها نص المادة(72) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "33"

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرةجميعالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون. يقابلها نص المادة(73) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "34"

يخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التى تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. يقابلها نص المادة(75) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "35"

يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتى :-

1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

3- سبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، إثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

 وفى جميع الأحوال يشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفى حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً. يقابلها نص المادة(77) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

 

مادة "36"

فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. يقابلها نص المادة(78) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "37"

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابى من ثلث أعضائها، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة "38"

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

1- اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.

2- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

3- إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

4-اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعهامجلس الإدارة.

5- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

6- إصدار توصية مسببة بانهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، فى حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

7- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

8- للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة ("39"

 

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:

1-رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

2-ستة أعضاء منتخبين:إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.

3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.

وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

 

مادة "40"

يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات.

مادة "41"

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.

مادة "42"

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتى :-

• وضع السياسة العامة للمؤسسة.

• إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

• إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

• إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

• النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

• متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

• مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.

• إقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

مادة "43"

يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة ما يأتى :

• أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى،أو الاقتصادى أو المالى،أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

• ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.

• ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينهمالميكنقدتممحوها.

• ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

 

مادة (44)

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ما يأتي:

- أن يكون متمتعا على حقوق المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، مالم يكن قد تم محوها.

- ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

 

مادة "45"

يحدد مجلس الإدارة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى. يقابلها نص المادة(87) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "46"
 

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقابلها نص المادة(88) من القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "47"
 

• رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.ولا يجوز له العمل فى اى وظيفة اعلامية اخرى الا باذن الهيئة الوطنية للصحافة

ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتى :

• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.

• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.

• إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاًللمعايير المهنية.

• عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفى.

• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة "48"
 

يشترط فيرئيس التحرير ما يأتي:

• أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

• ألا يكون قد حكم عليه فى جناية،أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

• ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

• ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

• ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية. يقابلها نص المادة(90) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة "49"
 

يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والاجراءات المنصوص علييها فى المادة (48) من هذا القانون.

مادة "50"
 

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط

مادة "51"
 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.

وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.


 

مادة "52"
 

للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضوأو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين. يقابلها نص المادة(95) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة "53"


 

تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.


 

مادة "54:"
 

تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 5، 6، 7،) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب. يقابلها نص المادة(88) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الباب الخامس



العقوبات

مادة "55"

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون. يقابلها نص المادة(79) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

 

المادة المشار إليها تتعلق بالتزام العاملين بالمحافظة على سرية المعلومات.

 


الأكثر قراءة



print