خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى، 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
إعفاء الممول من غرامات التأخير مقابل سداد أصل الدين
كما وافق مجلس النواب نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك كاملة إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ45 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ45 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
كما تضمن النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه.
دخول وزارة المالية كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).
وينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأوضحت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن الأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت (IFC) فى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأضافت أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المحاسبة الحكومية
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتى فى إطار سعى الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذى بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.
مشروع قانون التعاقدات العامة
وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، متضمنا رأى وملاحظات قسم التشريع بشأن مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والذى جاء متفقا مع مشروع القانون".
ورفض المجلس طلبين لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، وقال رئيس المجلس، إن أحد الأعضاء تقدم بطلب إجراء مداولة ثانية على بعض المواد، وحيث لم يتضمن الطلب أسباب إعادة المداولة فإنه يكون مخالفا للمادة 172 من اللائحة، وبالتالى لا يجوز عرضه على المجلس، كما تقدم نائب آخر بطلب إعادة ومداولة ورغم استيفاء الطب الشروط اللائحية فتم حفظ الطلب لأنه تقدم بالطلب فى جلسة مناقشة مشروع القانون".
وتابع "عبد العال": "هذا القانون مكمل للدستور والموافقة عليه تكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.
ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر و بما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط و ترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
واســتهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشـــتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصـــادية ويتبنى الممارســات الحديثة الجيدة، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشــفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.
ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعى ان يتضـمن الإطار التشـريعى لمشـروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية.
كما اســــتحدث مشــــروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شــــأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشــى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعا جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات فقد تضمن مشروع القانون وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.
واستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، واستحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخذا القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، وذلك كله مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية لاتخاذ القرار تمت إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود، تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال، ويهدف أيضا لوضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع متجمع الاعمال على التعامل مع الجهات الإدارية.
واستحدث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة فى وضع القيمة التقديرية للاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.