السبت، 23 نوفمبر 2024 01:56 ص

كمال أحمد سبقه لكن رفضها النواب.. قانونيون:الاستقالة يجب أن تقدم لرئيس المجلس كتابة.. وتعرض على"المكتب" خلال 48 ساعة..ولا تعد نهائية إلا بعد قبولها.. ولو كانت مسببة فهى شكوى وليست استقالة

سرى صيام يسجل الاستقالة الثانية

سرى صيام يسجل الاستقالة الثانية سرى صيام ثانى نائب يستقيل من المجلس
الإثنين، 08 فبراير 2016 11:30 م
كتب نورا فخرى– أمين صالح- محمود حسين
يعد المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين "المتقدم باستقالته" ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ثانى عضو بالبرلمان يعلن استقالته من عضوية المجلس خلال 29 يومًا مرت على انعقاد المجلس منذ 10 يناير الماضى، بعدما أعلن النائب المستقل كمال أحمد فى وقت سابق استقالته من المجلس اعتراضًا منه على تعامل بعض النواب خلال الجلسات الأولى، ورفض المجلس بالإجماع استقالته وقتها.
سرى صيام
المستشار سرى صيام

كمال احمد (3)
النائب كمال أحمد

الاستقالة ينبغى أن تقدم إلى رئيس المجلس كتابة دون قيد أو شرط


وأكد عدد من فقهاء القانون والدستور أن الاستقالة ينبغى أن تقدم إلى رئيس المجلس كتابة دون قيد أو شرط، ويجب عرضها خلال 48 ساعة على مكتب المجلس، وحضور مقدم الاستقالة جلسة المكتب إلا إذا اعتذر عن ذلك، أو امتنع دون عذر، وعقب ذلك يواجه أحد احتمالين، الأول إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير يعرض على المجلس أو يعرض تقرير مكتب المجلس مباشرة على الاجتماع العام فى أول جلسة تالية لتقديم الاستقالة، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت قرار المجلس قبولها".

واختلف القانونيون حول مدى إلزام رئيس الجمهورية بتعيين عضو آخر ليحل محل "سرى صيام" فى حالة قبول استقالته، فالبعض أكد أن الرئيس يملك حق تعيين عضو آخر وفى الوقت ذاته يمكنه ألا يعين بديلا، فيما أكد البعض الآخر أن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين عضو آخر.

وأعلن "صيام" أنه تقدم باستقالته من البرلمان، قائلا: "مفترض تقديمها لرئيس المجلس، لكنى قدمتها للأمانة العامة، و هذا الأمر يعد من اليوم صفحة طويت ولن أتحدث فيها أبدا".

استقالة أحد الأعضاء المعينين تخضع للمادة 111 من الدستور


ويقول الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، تعليقًا على إعلان المستشار سرى صيام، استقالته من عضوية مجلس النواب: "إذا صح خبر استقالة أحد الأعضاء المعينين فإنها ستخضع للمادة 111 من الدستور والمواد 385 و386 من اللائحة الداخلية، علما بأن هاتين المادتين لا تعارض بينهما وبين ما نص عليه الدستور، مما يعنى تطبيقهما على الاستقالة".
على عبد العال (9) copy
الدكتور على عبد العال

وأضاف "فكرى" لـ"برلمانى": "ومن جملة النصوص المشار إليها يتضح أن الاستقالة ينبغى أن تقدم إلى رئيس المجلس كتابة دون قيد أو شرط، ويجب على رئيس المجلس عرض الاستقالة خلال 48 ساعة على مكتب المجلس، علمًا بأن مقدم الاستقالة يحضر جلسة المكتب إلا إذا اعتذر عن ذلك، أو امتنع دون عذر، وعقب ذلك يواجه أحد احتمالين، الأول إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير يعرض المجلس أو يعرض تقرير مكتب المجلس مباشرة على الاجتماع العام فى أول جلسة تالية لتقديم الاستقالة، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت قرار المجلس قبولها".


وتابع: "أما فيما يتعلق بضرورة اختيار عضو محل النائب المستقيل، فحال قبول الاستقالة يصبح المقعد شاغرا، ويتعين بالتالى شغل هذا المقعد بالطريقة التى حصل بها العضو المستقيل على العضوية، وبما أن الأمر يتعلق بعضو معين، فشغل المقعد سيكون بقرار من الجهة المناط بها التعيين باختيار عضو آخر".

الرئيس وهو جهة التعيين من حقه تعيين عدد من الأعضاء بما لا يزيد عن 5%


وختم فتحى فكرى تصريحاته قائلا: "وقد يقال إن الرئيس وهو جهة التعيين من حقه تعيين عدد من الأعضاء بما لا يزيد عن 5% من إجمالى الأعضاء، وبالتالى يستطيع الرئيس أن يترك المقعد شاغرا فى إشارة منه إلى أن استيفاء الحد الأقصى مسألة تقديرية تركتها النصوص له، إلا أننى أعتقد أن تقدير الرئيس فى عدد المعينين يكون لحظة إصدار القرار الخاص بالتعيين لاستكمال عضوية المجلس، أما وقد قرر ذلك فقد انتهى تقدير رئيس الجمهورية، وبالتالى يتعين استكمال العدد الذى صدر به قرار التعيين قبل الاجتماع الأول".
فتحى فكرى
فتحى فكرى

صلاح فوزى: من حق الرئيس ألا يعين أحدا بالبرلمان إذا قبلت استقالة سرى صيام


من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه طالما جاء النائب بالتعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية دون انتخابات فمن الممكن ألا يعين رئيس الجمهورية مكانه عضوا آخر، مؤكدًا أن المادة 162 من الدستور تتطلب ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فى تعيينه نسبة الـ5% ولكن من الممكن أن تقل النسبة عن ذلك".
صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى

وأضاف "فوزى" أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم الاستقالة مكتوبة إلى رئيس المجلس دون شرط أو قيد، لأنها لو كانت مسببة أصبحت شكوى وليست استقالة، وخلال 48 ساعة تعرض الاستقالة على مكتب المجلس لينظر فيها بحضور العضو، ومن الممكن ألا يحضر إذا لم يقدم العضو عذرا مقبولا.

وتابع فوزى: "مكتب المجلس يعد تقريرا عنها ثم تعرض على المجلس ومن الممكن بناءً على مقترح من رئيس المجلس يتم النظر فى الاستقالة من خلال جلسة سرية، وفى النهاية لا تعد الاستقالة نهائية إلا بعدما يقرر المجلس قبولها"، مؤكدًا أن هناك مسارين، إما أن يقبلها المجلس، وهنا يخطر رئيس الجمهورية بالاستقالة أو يرفضها.

ولفت فوزى، إلى أنه فى حال أن يكون أحد المتقدمين باستقالته من المجلس عضو منتخبا وليس معينا، فإن الانتخابات تعاد فى دائرته، وقال إنه يمكن لعضو مجلس النواب مقدم الاستقالة العدول عن الاستقالة فى أى وقت طالما لم يبت المجلس فى قبولها.

خبير قانونى: استقالة سرى صيام كأنها لم تكن حتى موافقة مجلس النواب عليها


وقال المستشار نور الدين على الخبير القانونى، إن استقالة المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين، كأنها لم تكن مالم يعتمدها مجلس النواب فى جلسته العامة.

وأضاف نور الدين، أن مجلس النواب فى جلسته العامة له أن يرفض الاستقالة عند عرض التقرير الذى من شأن هيئة مكتب مجلس النواب إعداده حول الاستقالة، أما إذا استمر العضو فى رغبته بعدم الاستمرار فى البرلمان فله أن يتخلف عن حضور الجلسات ليطبق عليه الجزاء فى هذا الصدد.

وتابع نور الدين، أنه حال قبول استقالة أى عضو بمجلس النواب من المعينين، فإن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الجمهورية بشأن ذلك، وتعيين بديلاً له من عدمه أمر يدخل فى إطار السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية التى منحته حق تعيين نسبة لا يزيد عن 5% من أعضاء مجلس النواب، كما لم تلزمه فى ميعاد محدد للتعيين أى يمكن له أى يعين العضو الجديد فى دور انعقاد آخر.

شوقى السيد: استقالة سرى صيام لابد أن تعرض على المجلس..والرئيس غير ملزم بتعيين بديلا له


كما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن استقالة المستشار سرى صيام من عضوية مجلس النواب لابد أن تعرض على المجلس فى الجلسة العامة، ويحق للنائب أن يتقدم باستقالته فى أى وقت، وللمجلس أن يقبلها طالما كانت برغبة حرة منه لأنه لا يوجد تكليف.

وأضاف "السيد" أن العضو المعين له نفس الحقوق والواجبات للعضو المنتخب، وإذا رفض المجلس استقالة "صيام" وأصر النائب على الاستقالة ستعد مقبولة ونهائية.

وأكد شوقى السيد، أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين عضوا آخر فى مجلس النواب بدلا من سرى صيام فى حالة إصراره على الاستقالة، فيمكنه أن يعين آخر ويمكن ألا يعين، لأن القانون والدستور ينص على تعيين نسبة 5% بحد أقصى.


print