وضع القانون المصرى، قواعد محددة لشراء الأجانب عقارات على أرض مصرية حيث أن عملية التملك متاحة لغير المصريين سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي والشخص المعنوي هو "كل كيان قانوني لا يعتبر شخص طبيعي، وتعتبر شركة غير مصرية أية شركة أيا كان شكلها القانوني لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصري"، هذا التملك هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر.
ويقصد بالعقار هو العقارات المبنية والأراضي الفضاء، المباني والأراضي، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، ولتنظيم تملك العقارات للأجانب في مصر أصدر المشرع القانون رقم قانون رقم 230 لسنة 1996بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، والقانون وضع بعض الشروط لتملك الاجانب للعقارات وقيد حقهم في التملك ببعض الحقوق كالتالى:
أولا: الشروط
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.
4- يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقضت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدة التأخير فى البدئ فى البناء.
القيود علي حق الاجنبي في تملك العقارات في مصر
أما عن القيود علي حق الاجنبي في تملك العقارات في مصر، فالمشرع وضع علي ذلك الحق الوارد بالقانون بعض الاستثناءات مع حظر البعض من التصرفات، وأول هذه الاستثناءات كالتالى:
1-أنه أعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء استثناء فى الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
-وبالفعل استخدم رئيس مجلس الوزراء ذلك النص ووضع قيد على الملكية فى شرم الشيخ.
فصدر قرار ادارى فى عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الأجنبي الحصول على حق انتفاع لمده 99 سنة وليس تملك حر.
الاستثناء الثانى: هو الوضع بالنسبة للحكومات الأجنبية:
حيث استثني المشرع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط السابقة فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية بإحدى الادارات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية.
وبالنسبة للحظر الذي وضعه المشرع الحظر فهو:
هو أنه حظر على الأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار وفقا للشروط السابقة أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة، وجزاء لذلك أبطل كل تصرف يتم بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وبموجب المادة السابعة من القانون والتي نصت علي:
"مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة".
-وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ونشر في الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 23 أغسطس 1996.