كفلت المادة رقم (13) من مشروع القانون المقترح حول العمالة المنزلية، من قبل النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، حقوق صاحب العمل وكيفية التصرف حال تعرضه للضرر من قبل العامل الذى يتولى الخدمة المنزلية، دون الإفراط فى حقه فى الحصول على خدمة مناسبة، فلم يقتصر المشروع المقترح على كفالة حقوق العامل فقط، بل شمل كافة الجوانب التى تنظم تلك العلاقة بين الطرفين.
1.عند فسخ التعاقد أو عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله
2.بموجب القانون يتم إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3.إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
4. من حق المبلغ الحصول على نسخة من بلاغ ترك العمل .
5. خصم نصف الاجر من العامل إذا اتلف شيئا عمدا.