نص مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 حول الأحوال المدنية المصرى، عقوبات جديدة لتنظيم عمليات القيد والزواج وتسجيل الوفاة، بشأن حماية ساقطى القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
1.اشتراك الأشقاء من الأب فى اسم واحد، عقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
2.اختيار الأسماء المركبة أو المخالفة لأحكام الشرائع السماوية عقوبة تصل للحبس عام أو غرامة 5 آلاف جنيه.
3.عدم إثبات أية تغيرات تطرأ من بيانات البطاقات الشخصية خلال 3 أشهر، وعقوبتها الحبس عام أو غرامة 5 آلاف جنيه.
4.عدم التبليغ عن فقدان أو تلف البطاقات الشخصية خلال 15 يوما يعرضك للحبس عام أو غرامة قدرها 5 آلاف جنيه.
5. الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها، عقوبة تصل للحبس او غرامة قدرها 5 آلاف جنيه.
يشار إلى أن مشروع القانون يقضى بتعديل المادة 66، والتى تنص على يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى ) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه، واستبدالها "يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى ) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".