حددت تعديلات قانون الشهر العقارى، التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا وأرسلها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها رسميا، ثلاثة فئات من ملاك العقارات والشقق فى مصر من حقهم التقدم لتسجيل واشهار ما يمتلكونه.
وتتمثل الثلاثة فئات المستحقين لتسجيل العقارات أو الشقق التى يمتلكونها دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة فى:
أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح (عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي) إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
ب-وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية (حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية)
ج-وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بحسن نية بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك
1. تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.
2. كشف مساحي جديد حال عدم وجود قديم أو وجود تغيير في أوصاف العقار.
3. مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.
4. تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.
5. تقديم المشروع لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.
6. تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار.
7. مراجعة المكتب للمشروع وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن رأى سببًا لذلك (المراجعة الفنية).
8. تسلم المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
وحال وجود نزاع بين الطرفين، يتم تسجيل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، وتكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.
وجرى تحديد الرسوم الخاصة بالتسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، لتشمل تكلفة الأعمال المساحية عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية بحيث لا تتجاوز مبلغ 2000 جنيه، وفقًا لما يلي:
- أصل العقد الابتدائي ويتم التوقيع عليه من جميع الأطراف توقيعًا واضحًا.
- حكم صحة ونفاذ لعقد البيع من المحكمة المختصة.
- إحضار شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة بأنّ العقار ليس به أي مخالفات.
- مكلفة من الضرائب العقارية ويصل سعرها لـ20 جنيهًا.
- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع والمشتري.