الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:10 م

ضوابط واشتراطات لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. اعرف التفاصيل

ضوابط واشتراطات لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. اعرف التفاصيل البنك المركزى
السبت، 18 ديسمبر 2021 04:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضوابط بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك فى حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومى أو التمويل الاستثنائى.
 
وتلتزم البنوك بإزالة أى عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزى بأية معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين، وذلك كله على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى.
 
زلمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التى تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزى، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره فى شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها.
 
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزى، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
 
وعلى كل بنك القيام بتقييم ربع سنوى على الأقل لجميع المخاطر لديه، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات فى شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر، ويعتمد من مجلس إدارته فى أول اجتماع تال لهذا التقييم.

print