حدد قانون رقم 26لسنة 1975حول تنظيم الجنسية المصرية، بعض القواعد والحالات التى يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية للأشخاص الذين تم سحب منهم الجنسية بقرار مسبق، حيث تطرق القانون الى الموقف النهائى لهؤلاء الاشخاص ومتى يتم رد الجنسية إليهم مرة أخرى.
1.يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.
2 .يجوز الرد قبل هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
3.يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
4. يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
5.فى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون.