كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل، عددا من الضوابط بشأن تعاقد هيئة التأمين الصحى الشامل مع الأطباء أو الوحدات العلاجية لتقديم الخدمة التأمينية للمواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا لنص اللائحة التنفيذية
يكون تعاقد الهيئة مع الأطباء أو الوحدات العلاجية لتقديم الخدمة التأمينية للمواطنين لمدة أقصاها ثلاثة سنوات، ولا يجدد التعاقد إلا حال استيفاء معايير الجودة الشاملة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المعمول بها، وبما يكفل حسن أداء الخدمة وانتظامها، ويرتبط بالمحاسبة المادية لمقدمى الخدمة لحثهم أن يكونوا مشاركين فى تحمل أعباء المخاطر.
وينشئ سجلاً لمقدمى الخدمة الطبية؛ يسجل فيه كافة الجهات المتعاقد معها لتقديم الخدمة من خلالهم للمؤمن عليهم، ومدى التزامها بالاشتراطات اللازمة توافرها لتجديد التعاقد أو استبعاد أى منها حال ثبوت تقصيرها أو إخلالها بمستوى الرعاية الطبية أو معايير الجودة المقررة.
ويجوز لجميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات الإدارية أن تتعاقد مع شركات التأمين الخاصة الموجودة داخل الجمهورية؛ للاستفادة منها فى سداد فروق أسعار المساهمات التى يتحملها المريض، أو فرق الدرجة التأمينية للإفادة داخل المستشفيات أو غيرها من الخدمات التكميلية.
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظام التأمين أو البرامج الصحية الخاصة؛ سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم.