حدد قانون رقم 111 لسنة 1983، حول تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، بعض القواعد والاشتراطات التى من خلال تستطيع أن تمنح مسمى الهجرة المؤقتة طبقا لأحكام القانون، واستهدف التشريع وضع إجراءات محددة لتنظيم هذا النوع من الهجرة، مع الحفاظ على كافة حقوق المهاجر.
1. إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن لمدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
2.إذا عاد إلى العمل فى الوطن.
3.يترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
4. لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.