نص قانون رعاية المريض النفسى ، على عدم جواز إدخال المريض إلى منشآت الصحة النفسية دخولاً إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسى بعد فحصه وظهور بعض العلامات التى تدل على مرضه.
ونصت المادة 13 من القانون على، "لا يجوز إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
أولًا: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
ثانيًا: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما نصت المادة (12) على إنه "يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.