الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 م

متي يكون دخول المريض لـ"مصحة نفسية" إلزاميًا.. القانون يجيب

متي يكون دخول المريض لـ"مصحة نفسية" إلزاميًا.. القانون يجيب صورة أرشيفية
السبت، 22 يناير 2022 06:00 م
كتب محسن البديوى

نص قانون رعاية المريض النفسى ، على عدم جواز إدخال المريض إلى منشآت الصحة النفسية دخولاً إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسى بعد فحصه وظهور بعض العلامات التى تدل على مرضه.

‏ونصت المادة 13 من القانون على، "لا يجوز إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى ‏منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب ‏النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على ‏وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى ‏منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:‏

أولًا: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة ‏المرضية النفسية.‏

 

ثانيًا: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً ‏جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة ‏وصحة وحياة الآخرين.     ‏

 

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً ‏لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ ‏أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية ‏أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض ‏إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها ‏تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على ‏النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما نصت المادة (12) على إنه ‏"يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب ‏لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى ‏منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة ‏الأخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب ‏ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال ‏يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من ‏الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى ‏وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز ‏الإلزامي، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى ‏هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذى تحدده ‏اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

 

 

 


print