نص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية فى المادة (20) منه، على وضع الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971، ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوى إلى وزارة الأوقاف.
وتنص المادة (20) من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على الآتي:
"الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون ".
جدير بالذكر، أن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ينص على أن تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية، ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف".