كتب ـ هشام عبد الجليل
يتيح قانون العمل الأهلى الجديد تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن، وأتاح القانون إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
وتلتزم المؤسسة الأهلية بتحقيق أغراض رعاية وتنمية المجتمع ولا تستهدف تحقيق الربـح المـادي .
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي أو ما في حكمه بيانًا بالأنشطة والغرض الذي تسعي المؤسسة الأهلية لتحقيقه .
ويحظر علي المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاطـًا من الأنشطة المحظورة في المـادة (15) من القانون أو أي محظورات أخري واردة به .
إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة ، فيجوز للموصي أن يتقدم إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة في هذه الحالة أن تفيد الموصي باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تقيده بما يلزم تعديله في الوصية لإتمام قيدها ، وفي جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسي وكسب المؤسسة للشخصية الاعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصي قد عدل عنها قبل وفاته .
فإذا لم يكن الموصي قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وكانت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة قد أفصحت عن جواز قيدها ، أو كان قد تم تعديلها لاستيفاء شروط قيد ملخصها ، التزمت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بقيدها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارها بنفاذها دون حاجة للتقدم بطلب جديد .