حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه، والمتعلق بتحصيل الغرامات وتنفيذ المبالغ المحكوم بها، على بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم.
ونصت المادة 510 على "قاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
كما أشار القانون إلى أن إذا تأخر المتهم فى دفع قسط، حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
وحدد القانون طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها، حيث نص القانون على انه عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.