حدد قانون رقم 152 لسنة 2020، المتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاشتراطات والحوافز التى يتم منحها لصالح المشروعات المتوسطة، التى تعد ركيزة اقتصادية هامة فى الاقتصاد المصرى، ويعمل تحت مظلتها آلاف المشروعات، ويتم تصنيفها وفقا لحجم رأس المال المدفوع أو المستثمر، وبناء على ذلك يتم منح الحوافز المستحقة لها.
وحدد القانون اشتراطات المشروعات المتوسطة على النحو التالى:
1- كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
2- كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
3- كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
4- كفل القانون حصول مالك المشروع على أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.