نص القانون رقم (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، على اشتراطات معينة للحصول على ترخيص سيارات الأجرة، بما يتوافق مع أحكام القانون التى تستهدف تنظيم عملية المرور وتيسير السيارات بما بكفل الحفاظ على سلامة سائقى سيارات الأجرة والركاب والمارة، وضبط سير سيارات الأجرة.
وطبقا للقانون تم وضع قواعد محددة للحصول على تراخيص سيارات الأجرة:
1- يتم تخصيص مسارات ووجهات محددة لسير سيارات الأجرة بقرار من المحافظ.
2- يحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
3- لا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، عند الترخيص لأول مرة.
4- لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة.
5- يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها.