حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية خلال الجلسة العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى.
وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.
وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا المادة رقم (22)، في:
أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل.
رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وحذف التعديل على المادة رقم (22) حذف 3 بنود خاصة بالمستندات، وهو ما أكده المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن هذه المادة تضمنت تبسيطا للإجراءات وتسهيلها على المواطن، حيث كان القانون القائم يحدد 7 أنواع من المستندات، لكن هذه المادة قصرتها على 4 أنواع فقط.