كتب ـ هشام عبد الجليل
تصدى القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، لعملية جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام القانون بالإضافة لعملية تلقى أموال سواء كانت من جهات محلية او أجنبية بالمخالفة لنصوص القانون، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
- تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
- خالف أحكام البنود "ج, د" من المادة (15) من هذا القانون.
- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.