الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:04 م

هل يحرم الموظف الحكومى من أجره حال حبسه احتياطيا؟ .. القانون يجيب

هل يحرم الموظف الحكومى من أجره حال حبسه احتياطيا؟  .. القانون يجيب موظف
الإثنين، 16 مايو 2022 11:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 حرمان الموظف في جزء من أجره حال حبسه احتياطيا .. وجاء النص كالتالى : - 
مادة (٦٤):
كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

print