تناول القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 2021، شروط الترخيص للاتجار في "الجواهر المخدرة".
ووفقًا للمادة 8 من القانون، لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود، ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
كما شددت المادة 9 على أنه، على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعنيها ذلك القرار.
وأضافت المادة 10 من القانون، أنه يُعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزناً أو مستودعاً) صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.