الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:12 م

القانون يحظر إقامة سدود أوجسور على البحيرات الا لغرضين تعرف عليهما

القانون يحظر إقامة سدود أوجسور على البحيرات الا لغرضين تعرف عليهما أرشيفية
الأحد، 05 يونيو 2022 07:00 ص
كتب أحمد حمادة

نصت المادة 14 من الباب الثالث من قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢  على حظر تحويط أو إقامة أي منشاءة على المسطحات المائية وجاء نصها كالتالى :-

مادة (١٤)
 

 

يحظر بغير ترخيص من الجهاز "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

 

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

 

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

 

 


print