حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يتعلق بتقدم الطعن الجنائى حدد القانون خطواته وشروطه، وهى:
إيداع تقرير للطعن بالنقض ( نموذج معد وفق القانون لدى المحكمة ) ، ويكون بإحدى الطريقتين ، إما أمام محكمة النقض، أو أمام قلم الكتاب بمحكمة الجنايات الصادر منها الحكم، ويجوز أن يقدم هذا التقرير المتهم نفسه أو أى محامى ولا يشترط درجة قيده.
ضرورة توافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ).
يتم إيداع مذكرة الطعن بالنقض خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة الجنايات ، ويشترط أن يكون من محامى مقبول لدى محكمة النقض، وتتناول المذكرة أوجه الطعن وأسبابه بشكل واضح، ولا يشترط تقديم أحكام أول درجة كما فى الطعون المدنية.
تكلفة الطعن الجنائى تقل قليلا عن الطعن المدنى وتقدر تكلفتها بحوالى 700 جنيه، وهى قيمة الرسوم والدمغات والضرائب فقط.