وضع قانون رقم 17 لسنة 1999 الخاص بإصدار قانون التجارة ، عددًا من الضوابط لعملية البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية.
وتسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر، كما تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.
ووفقًا للقانون، فقد نصت المادة 108، على أنه يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
كما يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.