حددت المادة 72 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مجموعة من المخالفات التى يرتكبها قائدو السيارات، وتؤدي بهم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، ومن تلك الأفعال التالى:
- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.
- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
- وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
- استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها.
- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
- السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.