حدد القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، عقوبة الملاحة أو الصيد في المياه الإقليمية لغير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية.
ووفقًا للقانون فإنه لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية في القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.
ويختص قانون التجارة البحرية بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع.
ووفقا للقانون، على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك، ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.