الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:24 ص

من المنوط به تقدير التعويض لأصحاب العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ؟ .. القانون يجيب

من المنوط به تقدير التعويض لأصحاب العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ؟ .. القانون يجيب مناطق أثرية - أرشيفية
الأحد، 03 يوليو 2022 04:04 م
سمر سلامة

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهة التي تتولي تقدير التعويض لأصحاب العقارات التي يتم نزع ملكيتها، ووفقا للمادة 6، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين، وإذا كان العقار واقعاً فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.

 

تنص المادة، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية .

 

ووفقا للمادة، فى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن .

 

 

 

 

 

 


print